responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 335


عن النفر ، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى الطهر ، وخوف عدو بعده ، وخوف فوت الصحبة كذلك * ( جائز ) * بلا خلاف يعرف ، وفي كلام جماعة دعوى الاتفاق .
* ( وشروطه ) * أي الافراد ثلاثة :
* ( النية ) * كما مر في المتعة .
* ( وأن يقع في أشهر الحج ) * وأن يعقد إحرامه * ( من الميقات ) * وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها * ( أو من دويرة أهله ان كانت أقرب ) * من الميقات * ( إلى عرفات ) * عند المصنف هنا وفي المعتبر [1] والشهيد في اللمعة [2] ، والمستفاد من النصوص [3] إلى مكة وعليه جماعة .
* ( والقارن كالمفرد ) * في كيفيته وشروطه * ( الا أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي ) * وبه يتميز عنه ويفضل عليه ، على الأظهر الأشهر . وقيل : به وبالجمع بين العبادتين فيه من غير تحلل بينهما ، ولهذا سمي بالقران .
وأن المتمتع لو ساق الهدي ، لم يجز له التحلل من العمرة حتى يأتي بالحج وكان قارنا ، للروايات ، ولا دلالة لها على ذلك صريحا ، ومعارضة بأجود منها ، مع أن القول بجواز القران بينهما بنية واحدة ، أو إدخال أحدهما على الأخر من غير محلل يتوقف على النقل الصريح ، والشيخ ادعى الإجماع على خلافه كما يأتي .
* ( وإذا لبى ) * القارن وعقد إحرامه بها * ( استحب له اشعار ما يسوقه من البدن ) * وهو أن * ( يشق سنامه من الجانب الأيمن ) * كما في الصحاح [4] * ( ويلطخ



[1] المعتبر ص 337 .
[2] اللمعة الدمشقية 2 - 210 .
[3] وسائل الشيعة 8 - 187 .
[4] وسائل الشيعة 8 - 198 ، ب 12 .

335

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست