responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 329


* ( الأولى : من أوصى بحجة ولم يعين ) * الأجرة * ( انصرف إلى أجرة المثل ) * لان الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث ، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به ، وهو المراد من أجرة المثل .
ولو وجد بأقل منها اتفاقا مع استجماعه لشرائط النيابة ، وجب الاقتصار عليه احتياطا للوارث . والظاهر أنه لا يجب تكلف تحصيله ، ويعتبر ذلك من الميقات أو البلد على الخلاف .
* ( الثانية : لو أوصى أن يحج عنه ) * ندبا * ( ولم يعين ) * العدد * ( فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه ) * إذا علم التكرار على هذا الوجه ، والا فبحسب ما علم * ( والا ) * يعلم منه التكرار مطلقا * ( اقتصر على المرة ) * الواحدة على الأصح .
* ( الثالثة : لو أوصى أن يحج عنه ) * في * ( كل سنة بمال معين ) * مفصلا كعشرين دينارا ، أو مجملا كغلة بستان مثلا * ( فقصر ) * ما لكل سنة عن حجتها * ( جمع ) * ما يزيد عن المعين في السنة مطلقا * ( ما يمكن به الاستئجار ) * عنه لحجة فصاعدا * ( ولو كان ) * الزائد عليه * ( نصيب أكثر من سنة ) * فيما قطع به الأصحاب ولا بأس به .
* ( الرابعة : لو حصل بيد إنسان مال ) * وديعة * ( لميت وعليه ) * أي على ذلك الميت * ( حجة ) * الإسلام * ( مستقرة ) * في ذمته * ( وعلم ) * ذلك الإنسان أو ظن * ( أن الوارث ) * إذا علموا بالمال * ( لا يؤدون ) * عنه الحجة * ( جاز ) * له * ( أن يقتطع ) * من ذلك المال * ( قدر أجرة ) * المثل لذلك * ( الحج ) * الواجب عليه ، بعد استيذان الحاكم وعدم خوف ضرر ، بلا خلاف للصحيح [1] .
وعلل أيضا بما يفيد عموم الحكم لغير حجة الإسلام وغير الوديعة ، كما في إطلاق المتن وغيره ، بل غير الحج من الحقوق المالية ، كالزكاة والخمس والكفارة



[1] وسائل الشيعة 8 - 128 ، ب 13 .

329

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست