responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 327

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعدهما ، أو بينهما على الأقوى .
وان كانت الإجارة مطلقة ، وجب على الأجير الإتيان بالحج بعد الصد ، لعدم انفساخها به .
وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ ؟ قال الشهيد : ملكاه في وجه قوي ، وعلى تقديره له أجرة ما فعل واستعيد بنسبة ما تخلف ، واستؤجر من موضع الصد مع الإمكان إلا أن يكون بين مكة والميقات فمن الميقات ، لوجوب إنشاء الإحرام منه .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، ولكن يطاف به ) * حيث لا يمكنه الطواف بنفسه .
* ( ويطاف عمن لم يجمع الوصفين ) * بأن كان غائبا ، أو غير متمكن لاستمساك الطهارة .
قيل : وانما يطاف عن نحو المريض بشرط اليأس عن البرء ، أو ضيق الوقت وهو أحوط بل وأظهر .
وليس الحيض من الأعذار المسوغة للاستنابة في طواف عمرة التمتع ، لما سيأتي من عدولها حينئذ إلى حج الافراد .
ويجوز لها الاستنابة في طواف الحج والنساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة ، وفاقا للشيخ وجماعة .
* ( ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طوافه ) * لو نوياه ، بلا خلاف للصحاح [1] ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان الحمل تبرعا أو بأجرة خلافا لجماعة في الثاني ، فمنعوا عن الاحتساب للحامل .
وقيل : بالفرق بين ما لو استؤجر للحمل في الطواف فالأول ، وما لو استؤجر



[1] وسائل الشيعة 9 - 459 ، ب 50 .

327

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست