نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 322
وأما الكفارة فلا بد منها هنا . * ( ولو ركب بعضا ) * من الطريق * ( قضى ) * الحج * ( ومشى ما ركب ) * وفاقا للشيخ وغيره . * ( وقيل : يقضي ماشيا ) * في الطريق أجمع * ( لا خلاله بالصفة ) * المشترطة ، بناء على عدم حصولها بالتلفيق بلا شبهة ، والقائل الحلي وأكثر المتأخرين ، وهو أظهر وأحوط . * ( ولو عجز ) * عن المشي * ( قيل : ) * في حج النهاية [1] وغيره * ( يركب ويسوق بدنة ) * وجوبا . * ( وقيل : ) * في المقنعة [2] وغيرها * ( يركب ولا ) * يجب عليه أن * ( يسوق بدنة ) * والأول أحوط ان لم يكن أظهر . * ( وقيل : ) * في السرائر [3] وغيره * ( ان كان مطلقا توقع المكنة ) * لوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان * ( وان كان معينا بسنة ) * وقد حصل العجز فيها * ( سقط ) * الحج * ( لعجزه ) * المستطيع لسقوطه . وهو قوي متين لو لا الصحاح [4] المستفيضة الآمرة بالركوب ، إلا أن يذب عنها بضعف دلالتها على الحكم في المفروض ، أعني نذر الحج مع المشي مشروطا أحدهما بالآخر ، فيحتمل الاختصاص بنذر المشي خاصة إلى الحج الواجب عليه سابقا بغير النذر ، فيقيد به جمعا بينهما وبين الأصول ، وان كان التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، لقطيعتها دون هذه لكونها آحادا . وظاهر
[1] النهاية ص 205 . [2] المقنعة ص 60 . [3] السرائر ص 121 . [4] وسائل الشيعة 8 - 59 ، ب 34
322
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 322