responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 321


عن النذر ) * والقائل الشيخ في النهاية [1] وغيره .
* ( وقيل : لا تجزئ أحدهما عن الأخر ، وهو أشبه ) * وأظهر ، وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر الناصرية [2] الإجماع ، وهو خيرة الشيخ أيضا في الخلاف [3] ، ويحكى عنه قول ثالث باجزاء أحدهما عن الأخر ، وهو في غاية الضعف .
* ( الثانية : إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ) * مع إمكانه ، بلا خلاف ، للصحاح [4] وغيرها ، وما ورد بخلافها فشاذ مؤول .
وإطلاق النص يقتضي وجوب المشي مطلقا ، سواء كان أرجح من الركوب أم لا ، وبه أفتى جماعة صريحا ، خلافا للفاضل وولده في الثاني ، فلم يوجباه حينئذ بل أوجبا الحج خاصة . والأول أظهر وأحوط .
والأقوى في المبدأ والمنتهى الرجوع إلى عرف الناذر ان كان معلوما ، والا فإلى مقتضى اللفظ لغة ، وهو في لفظة « أحج ماشيا » في المبدأ أول الافعال ، وفي المنتهى آخر أفعاله الواجبة وهي رمي الجمار ، والمعتبرة [5] مع ذلك مستفيضة ، وما ورد بخلافها فشاذ .
* ( ويقوم في مواضع العبور ) * لو اضطر إلى عبوره وجوبا ، وقيل :
استحبابا .
وحيث وجب عليه المشي * ( فإن ) * خالف و * ( ركب ) * في * ( طريقه ) * أجمع * ( قضى ) * الحج * ( ماشيا ) * أي فعله قضاءا ان كان موقتا وقد انقضى ، والا فأداء .
ولا ريب في هذا ولا كفارة . وأما القضاء في الموقت ففي تعينه نظر ، وان كان أحوط .



[1] النهاية ص 205 .
[2] المسائل الناصرية ص 245 ، مسألة 147 .
[3] الخلاف 1 - 416 ، مسألة 20 .
[4] وسائل الشيعة 8 - 59 ، ب 34 .
[5] وسائل الشيعة 8 - 64 ، ب 37

321

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست