نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 321
عن النذر ) * والقائل الشيخ في النهاية [1] وغيره . * ( وقيل : لا تجزئ أحدهما عن الأخر ، وهو أشبه ) * وأظهر ، وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر الناصرية [2] الإجماع ، وهو خيرة الشيخ أيضا في الخلاف [3] ، ويحكى عنه قول ثالث باجزاء أحدهما عن الأخر ، وهو في غاية الضعف . * ( الثانية : إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ) * مع إمكانه ، بلا خلاف ، للصحاح [4] وغيرها ، وما ورد بخلافها فشاذ مؤول . وإطلاق النص يقتضي وجوب المشي مطلقا ، سواء كان أرجح من الركوب أم لا ، وبه أفتى جماعة صريحا ، خلافا للفاضل وولده في الثاني ، فلم يوجباه حينئذ بل أوجبا الحج خاصة . والأول أظهر وأحوط . والأقوى في المبدأ والمنتهى الرجوع إلى عرف الناذر ان كان معلوما ، والا فإلى مقتضى اللفظ لغة ، وهو في لفظة « أحج ماشيا » في المبدأ أول الافعال ، وفي المنتهى آخر أفعاله الواجبة وهي رمي الجمار ، والمعتبرة [5] مع ذلك مستفيضة ، وما ورد بخلافها فشاذ . * ( ويقوم في مواضع العبور ) * لو اضطر إلى عبوره وجوبا ، وقيل : استحبابا . وحيث وجب عليه المشي * ( فإن ) * خالف و * ( ركب ) * في * ( طريقه ) * أجمع * ( قضى ) * الحج * ( ماشيا ) * أي فعله قضاءا ان كان موقتا وقد انقضى ، والا فأداء . ولا ريب في هذا ولا كفارة . وأما القضاء في الموقت ففي تعينه نظر ، وان كان أحوط .
[1] النهاية ص 205 . [2] المسائل الناصرية ص 245 ، مسألة 147 . [3] الخلاف 1 - 416 ، مسألة 20 . [4] وسائل الشيعة 8 - 59 ، ب 34 . [5] وسائل الشيعة 8 - 64 ، ب 37
321
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 321