responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 319


ثم ان الموجود في كلام الأكثر من الأقوال في المسألة ما مر ، وحكى المصنف في الشرائع [1] ثالثا بالإخراج من البلد مطلقا ، ومقتضاه سقوط الحج مع عدم وفاء المال به ، ولم يعرف قائله ، وبه صرح جمع .
* ( ومن وجب عليه الحج ) * مطلقا ولو بنذر وشبهه ، فورا أو مطلقا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها * ( لا ) * يجوز له أن * ( يحج تطوعا ) * بغير خلاف ولا إشكال في الفوري ، ويشكل في غيره ولكنه فيه أيضا أحوط . أما ناذر الحج في القابل والنائب كذلك ، فليس الآن ممن وجب عليه الحج .
ولو تطوع حيث لا يجوز له ، ففي فساده رأسا ، أو صحته عن حجة الإسلام ، أو تطوعا أقوال ، والأول أوفق بالأصل في الفوري كالأخير في غيره .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ) * بغير خلاف ، لفحوى ما دل على منع المعتدة عدة رجعية عنه من الاخبار [2] .
* ( ولا يشترط إذنه في ) * الحج * ( الواجب ) * مطلقا اتفاقا فتوى ونصا [3] .
وهل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذن أم لا ؟ وجهان .
* ( وكذا ) * الكلام * ( في المعتدة الرجعية ) * فلا تحج ندبا بغير إذنه ، وتحج واجبا مطلقا .
واحترز ب « الرجعية » عن البائنة ، فيجوز لها الحج ولو ندبا في ظاهر الأصحاب . وكذا المعتدة في الوفاة ، وبه استفاضت الروايات [4] .



[1] شرائع الإسلام 1 - 229 .
[2] وسائل الشيعة 8 - 112 ، ب 60 .
[3] وسائل الشيعة 8 - 110 ، ب 59 .
[4] وسائل الشيعة 8 - 113 ، ب 61 .

319

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست