responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 294


مطلقا * ( أو قبله وقد ) * كان * ( تناول ) * وفعل مفطرا .
* ( وكذا المريض إذا بريء ، و ) * كذا * ( تمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ) * مطلقا * ( ولو ) * قبل الزوال و * ( لم يتناولوا ) * بالنص [1] والإجماع في الجميع ، الا الكافر والصبي إذا زال عذرهما ولم يتناولا ، فقيل : بوجوب الصوم عليهما حينئذ ، وهو أحوط كما مر .
* ( ولا ينعقد [2] ) * صوم الضيف من غير اذن المضيف إذا كان * ( ندبا ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك من غير إذن المولى ) * للنهي عن الجميع في النصوص [3] المستفيضة .
الا أن ما يتعلق منها بمن عدا المرأة غير نقية الأسانيد ، مع قصور دلالة جملة منها على الحرمة ، بل ظهور جملة أخرى في الكراهة . وأما ما يتعلق بها فهو وان صح سنده الا أنه معارض بالمثل . ومقتضى الجمع الكراهة ، كما عليه السيدان في الجمل [4] والغنية وغيرهما ، وفيها الإجماع عليها فيها وفي العبد والضيف .
والمشهور فيها وفي المملوك الحرمة ، حتى ادعى جماعة الإجماع ، فالمنع فيهما أحوط ، وان كان في تعينه نظر ، لاحتمال اختصاص المنع في كلامهم بصورة النهي عن صومها ، كما يشعر به كلام بعضهم ، والتحريم فيها مقطوع به جدا ، وأما غيرهما فالأصح الكراهة إلا مع النهي فالحرمة .
* ( ومن صام ندبا ودعي إلى طعام ، فالأفضل ) * له * ( الإفطار ) * ولا فرق بين دعائه



[1] وسائل الشيعة 7 - 160 ، ب 23 .
[2] في المطبوع من المتن : ولا يصح .
[3] وسائل الشيعة 7 - 393 ، ب 8 و 9 و 10 .
[4] شرح جمل العلم والعمل ص 197 .

294

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست