نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 293
في ركوعه ونزلت فيه آية [1] الولاية . * ( وكل خميس وجمعة ) * قيل : لشرفهما ، وفي رواية [2] الاثنين والخميس ، والإسكافي لا يستحب افراد يوم الجمعة إلا أن يصوم معه ما قبله أو ما بعده ، وبه خبر [3] عامي . قال : وصوم الاثنين والخميس منسوخ وصيام السبت منهي عنه . والمشهور خلافه . نعم ورد في طرقنا [4] ذم يوم الاثنين ، فالأولى ترك صيامه بل صيام يوم الجمعة أيضا ، كما في المكاتبة الصحيحة ، لكنها معارضة بأجود منها مخالفة للتقية فالعمل بها أولى . * ( وأول ذي الحجة ) * وهو مولد إبراهيم الخليل - على نبينا وآله وعليه السلام - وصيامه يعدل صيام ستين شهرا ، كما في الخبر [5] ، بل ثمانين كما في آخر ، وفيه : فان صام التسع كتب الله تعالى له صوم الدهر [6] . * ( و ) * صوم * ( رجب كله وشعبان كله ) * أو ما تيسر منهما ، فقد استفاضت النصوص [7] بل تواترت بذلك . وما ورد بخلافها في شعبان شاذ مخالف للإجماع * ( ويستحب الإمساك ) * تشبها بالصائمين * ( في سبعة مواطن : ) * * ( المسافر إذا قدم بلده ، أو بلد يعزم فيه الإقامة ) * عشرة فصاعدا * ( بعد الزوال ) *
[1] وهي قوله تعالى : « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهُمْ راكِعُونَ » المائدة : 55 . [2] وسائل الشيعة 7 - 300 ، ح 1 وص 305 ح 5 . [3] وسائل الشيعة 7 - 302 ، ح 6 . [4] وسائل الشيعة 7 - 342 ، ح 2 . [5] وسائل الشيعة 7 - 334 ، ح 1 . [6] وسائل الشيعة 7 - 334 ، ح 2 و 3 . [7] وسائل الشيعة 7 - 348 و 360 ، ب 26 و 28 .
293
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 293