نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 280
لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ) * كما سيأتي بيانهما في الحج إن شاء الله تعالى . * ( ولا يصح ) * منه * ( في واجب غير ذلك على الأظهر ) * وهنا أقوال أخر لا إشكال في ضعفها * ( إلا أن يكون سفره أكثر من حضره ، أو يعزم الإقامة عشرة ) * أيام ، فإنه يصوم في المقامين قطعا ، كما يتم الصلاة فيهما . وأما المندوب ففيه أقوال ، ثالثها الكراهة وعليه الأكثر ، ولعله الأظهر ، ولكن المنع مطلقا أحوط ، إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله ، للصحيح [1] ، وألحق المفيد مشاهد الأئمة عليهم السلام ، والصدوقان والحلي الاعتكاف في المساجد الأربعة ، ولم أعرف دليلهما . * ( والصبي المميز ) * وكذا الصبية * ( يؤخذ ب ) * الصوم * ( الواجب لسبع ) * سنين * ( استحبابا مع الطاقة ) * وفاقا لجماعة ، لكن جملة منهم جعل السبع مبدأ التشديد ، وقبله مبدأ الأخذ . وظاهر الصحيح [2] اختصاص السبع بأولادهم عليهم السلام ، وأن غيرهم إنما يؤمرون للتسع ، كما عليه آخرون ودل عليه جملة من النصوص [3] ، ولعله أقوى . وفي الموثق وغيره : عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام [4] . وظاهره عدم التحديد بمدة وأن المناط القوة والطاقة . ويمكن تنزيل ما ورد بالتحديد بالسبع وغيره عليها ، لوروده على الغالب من عدم حصول الطاقة إلا بذلك .
[1] وسائل الشيعة 10 - 273 ، ب 11 . [2] وسائل الشيعة 7 - 168 ، ح 3 . [3] وسائل الشيعة 7 - 169 ، ح 11 . [4] وسائل الشيعة 7 - 167 ، ح 2 .
280
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 280