responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 279


* ( في المرأة مع ) * شرط زائد فيها ، وهو * ( اعتبار الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الكافر ) * بأنواعه * ( وان وجب عليه ) * عندنا * ( ولا من المجنون ) * المطبق وذوي الأدوار ، إلا إذا أفاق النهار كملا ، فيصح منه كالعقلاء .
* ( و ) * لا من * ( المغمى عليه ) * مطلقا * ( ولو سبقت منه النية على الأشبه ) * وعليه الأكثر ، خلافا للمفيد والمرتضى ، فصححا صومه مع سبق النية ، ونفيا عنه القضاء .
ولا ثمرة بين القولين بالنسبة إلى القضاء بعد الاتفاق نفيه حينئذ ، بل سيأتي أن الأظهر الأشهر نفيه مطلقا ولو لم يسبق النية .
نعم تظهر الفائدة فيما لو أفطر عامدا في نهار نوى صومه ، ثم أغمي عليه في بعضه ، فتجب عليه الكفارة على الثاني دون الأول ، وهو أقرب .
* ( ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك ) * أي الدم المدلول عليه بالمقام * ( أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ) * بالنص [1] والإجماع ، والخبر المخالف محمول على استحباب الإمساك .
* ( ولا يصح من الصبي غير المميز ، ويصح من الصبي المميز ) * ندبا ، وفاقا للشيخ وجماعة ، خلافا لآخرين فتمرينا وتأديبا ، ولعله أقوى .
* ( و ) * يصح من * ( المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال ) * الثلاثة في الكثيرة ، والغسل الواحد في المتوسطة .
* ( ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا ) * أو سفرا خاصة * ( على قول مشهور ) * بل مجمع عليه كما يظهر من جميع ، ولا بأس به وان كان الأحوط عدم التعرض لإيقاع مثل هذا النذر .
* ( و ) * يصح منه * ( في ثلاثة أيام لدم المتعة ، وفي ) * ثمانية عشر * ( بدل البدنة



[1] وسائل الشيعة 7 - 162 ، ب 25 و 26 .

279

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست