نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 279
* ( في المرأة مع ) * شرط زائد فيها ، وهو * ( اعتبار الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الكافر ) * بأنواعه * ( وان وجب عليه ) * عندنا * ( ولا من المجنون ) * المطبق وذوي الأدوار ، إلا إذا أفاق النهار كملا ، فيصح منه كالعقلاء . * ( و ) * لا من * ( المغمى عليه ) * مطلقا * ( ولو سبقت منه النية على الأشبه ) * وعليه الأكثر ، خلافا للمفيد والمرتضى ، فصححا صومه مع سبق النية ، ونفيا عنه القضاء . ولا ثمرة بين القولين بالنسبة إلى القضاء بعد الاتفاق نفيه حينئذ ، بل سيأتي أن الأظهر الأشهر نفيه مطلقا ولو لم يسبق النية . نعم تظهر الفائدة فيما لو أفطر عامدا في نهار نوى صومه ، ثم أغمي عليه في بعضه ، فتجب عليه الكفارة على الثاني دون الأول ، وهو أقرب . * ( ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك ) * أي الدم المدلول عليه بالمقام * ( أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ) * بالنص [1] والإجماع ، والخبر المخالف محمول على استحباب الإمساك . * ( ولا يصح من الصبي غير المميز ، ويصح من الصبي المميز ) * ندبا ، وفاقا للشيخ وجماعة ، خلافا لآخرين فتمرينا وتأديبا ، ولعله أقوى . * ( و ) * يصح من * ( المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال ) * الثلاثة في الكثيرة ، والغسل الواحد في المتوسطة . * ( ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا ) * أو سفرا خاصة * ( على قول مشهور ) * بل مجمع عليه كما يظهر من جميع ، ولا بأس به وان كان الأحوط عدم التعرض لإيقاع مثل هذا النذر . * ( و ) * يصح منه * ( في ثلاثة أيام لدم المتعة ، وفي ) * ثمانية عشر * ( بدل البدنة