responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 270


وهو أحوط وأولى بل لعله أقوى . وفي حكمه المفطر في يوم يجب صومه تقية .
والظاهر الاكتفاء فيها بمجرد ظن الضرر . وقيل : باعتبار خوف التلف على النفس . وفيه نظر .
ولا على الجاهل بالحكم ، إلا الإثم في ترك تحصيل المعرفة ، لا القضاء والكفارة عند جماعة ، خلافا لأكثر المتأخرين فكالعامد يقضي ويكفر ، والآخرين فعليه القضاء دون الكفارة ، وهذا أقوى وان كان الثاني أحوط .
* ( ولا يفسد ) * الصوم * ( بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر ) * وذوق المرق ، ونحو ذلك .
* ( وضابطه : ما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا باستنقاع الرجل في الماء ) * بلا خلاف في شيء من ذلك .
* ( والسواك في الصوم مستحب ولو ) * كان * ( بالرطب ) * على الأشهر بل الأظهر ، وان كان الأحوط ترك الرطب .
* ( ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ) * مع ظن عدم الأمناء لمن تحركت به الشهوة بذلك . وقيل : يكره مطلقا .
* ( والاكتحال بما فيه [ صبر أو ] [1] ) * مسك أو طعم يصل إلى الحلق ، وربما احتمل الكراهة مطلقا .
* ( وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ) * وهو ما طاب ريحه من النبات ، * ( ويتأكد في النرجس ) * ولا يكره ما عداها من الطيب ، بل هو تحفة الصائم ، إلا المسك فيكره عند جماعة ، ولا بأس به .
* ( والاحتقان بالجامد ) * ولا يحرم على الأصح .
* ( وبل الثوب على الجسد ) * دون الاستنقاع في الماء للرجل ، والفارق



[1] الزيادة من المتن المطبوع .

270

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست