نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 270
وهو أحوط وأولى بل لعله أقوى . وفي حكمه المفطر في يوم يجب صومه تقية . والظاهر الاكتفاء فيها بمجرد ظن الضرر . وقيل : باعتبار خوف التلف على النفس . وفيه نظر . ولا على الجاهل بالحكم ، إلا الإثم في ترك تحصيل المعرفة ، لا القضاء والكفارة عند جماعة ، خلافا لأكثر المتأخرين فكالعامد يقضي ويكفر ، والآخرين فعليه القضاء دون الكفارة ، وهذا أقوى وان كان الثاني أحوط . * ( ولا يفسد ) * الصوم * ( بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر ) * وذوق المرق ، ونحو ذلك . * ( وضابطه : ما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا باستنقاع الرجل في الماء ) * بلا خلاف في شيء من ذلك . * ( والسواك في الصوم مستحب ولو ) * كان * ( بالرطب ) * على الأشهر بل الأظهر ، وان كان الأحوط ترك الرطب . * ( ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ) * مع ظن عدم الأمناء لمن تحركت به الشهوة بذلك . وقيل : يكره مطلقا . * ( والاكتحال بما فيه [ صبر أو ] [1] ) * مسك أو طعم يصل إلى الحلق ، وربما احتمل الكراهة مطلقا . * ( وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ) * وهو ما طاب ريحه من النبات ، * ( ويتأكد في النرجس ) * ولا يكره ما عداها من الطيب ، بل هو تحفة الصائم ، إلا المسك فيكره عند جماعة ، ولا بأس به . * ( والاحتقان بالجامد ) * ولا يحرم على الأصح . * ( وبل الثوب على الجسد ) * دون الاستنقاع في الماء للرجل ، والفارق