responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 269


الأشهر ، والأظهر اختصاص هذا الحكم برمضان وقضائه ، وان كان التعميم ولا سيما في الواجب أحوط ، وعمومه للحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة ، وفاقا لجماعة ، وظاهر النص [1] فيها وجوب القضاء خاصة ، وقيل : مع الكفارة . وهو أحوط ، وان كان الأول لعله أظهر .
* ( و ) * عن * ( معاودة النوم جنبا ) * لئلا يستمر به إلى الفجر ، فيجب عليه القضاء كما يأتي ، ولا يحرم عليه النومة الأولى ، ولا يجب عليه بها شيء ، إلا إذا نام عازما على ترك الغسل ، فعليه ما على متعمد البقاء .
* ( و ) * عن * ( الكذب على الله سبحانه وتعالى والرسول والأئمة عليهم السلام ) * بلا خلاف وانما الخلاف في إيجابه القضاء والكفارة وسيأتي .
* ( و ) * عن * ( الارتماس في الماء ) * على الأشهر الأقوى * ( وقيل : يكره ) * والقائل المرتضى والحلي وغيرهما .
* ( وفي ) * وجوب الإمساك عن * ( السعوط ) * في الأنف * ( ومضغ العلك ) * ذي الطعم * ( تردد ) * للماتن ، ولم يظهر على المنع عنهما دليل واضح ، فإذن * ( أشبهه ) * الجواز ولو مع * ( الكراهية ) * خروجا عن الشبهة .
* ( وفي ) * جواز * ( الحقنة ) * وتحريمه * ( قولان ، أشبههما : التحريم ) * لكن * ( بالمائع ) * خاصة ، وأما الجامد فالكراهة ، وعلى هذا التفصيل جماعة .
* ( والذي يبطل الصوم ) * كائنا ما كان * ( انما يبطله ) * إذا صدر عن الصائم * ( عمدا واختيارا ) * واجبا كان الصوم أو ندبا ، فليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام ، ولا في شيء من المفطرات ، ولا على الموجود في حلقه بغير خلاف ، ولا على المكره بأنواعه عند الأكثر ، خلافا للمبسوط [2] فيجب القضاء ،



[1] وسائل الشيعة 7 - 47 ، ب 21 .
[2] المبسوط 1 - 273 .

269

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست