نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 266
من أنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل ، فافتقر إلى التعيين كالنذر المطلق . ومن أنه زمان تعين ولو بالنذر ، فكان كشهر رمضان . واختلافهما بأصالة التعيين وعرضيته لا يقتضي اختلافهما فيه ، ولعل هذا أقوى ، وان كان الأول أحوط وأولى . * ( ووقتها ليلا ) * أي في الليل ، ولو في الجزء الأخير منه ، على الأشهر الأقوى وقيل : يتحتم إيقاعها ليلا ، وهو أحوط وأولى . * ( ويجوز تجديدها في ) * نحو * ( شهر رمضان ) * من الصوم المعين * ( إلى الزوال ) * مع النسيان ، بل مطلق العذر ، ومع العمد كما يقتضيه إطلاق المتن اشكال والأحوط بل الأظهر العدم ، وفاقا للأكثر . * ( وكذا ) * حال النية * ( في القضاء ) * والنذر المطلق فوقتها ليلا . ويجوز تجديدها إلى الزوال إذا لم يفعل منافيا ، ولا فرق هنا في جواز التجديد بين حالتي العمد وغيره ، على ما يقتضيه إطلاق النص [1] والفتاوى ، وبه صرح في بعضها . * ( ثم ) * بعد الزوال * ( يفوت وقتها ) * على الأشهر الأقوى . * ( وفي ) * استمرار * ( وقتها للمندوب ) * إلى قريب الغروب بمقدار ما يكون بعدها صائما * ( روايتان ، أصحهما : مساواته للواجب ) * في فوات وقتها بالزوال وعليها الماتن هنا وجماعة . والرواية [2] الثانية بالاستمرار وعليها أكثر القدماء ، حتى ادعى السيدان والحلي الإجماع عليها ، وهي أقوى . واعلم أن مقتضى الأصل وجوب مقارنة النية للمنوي ، فلا يجوز تقديمها عليه مطلقا الا ليلا ، وأما قبله فلا . * ( وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ) * والقائل الشيخ في
[1] وسائل الشيعة 7 - 4 ، ب 2 . [2] وسائل الشيعة 7 - 7 ، ب 3 .
266
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 266