نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 260
خاصة . وفيه جمع بين النصوص المختلفة في هذا الباب ، المبيحة للخمس على الإطلاق ، والمؤكدة لإخراجه على أي حال . * ( وألحق الشيخ ) * في النهاية [1] وغيرها * ( المساكن والمتاجر ) * وتبعه جماعة من المتأخرين ، ولا بأس به في الأول ، سواء فسر بما يختص به من الأراضي ، أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى منه مسكن فما زاد مع الحاجة ، لرجوع الأول إلى الأراضي المباحة في زمن الغيبة ، والثاني إلى المئونة المستثناة من الأرباح . وفي الثاني ان فسر بما يشتري من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة ، أو بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب إخراجه إلا أن يتجر فيه ويربح ، للنص [2] المعتضد بالعمل ، وبنفي العسر والحرج ، مضافا إلى الاخبار بإباحتهم الخمس على الإطلاق ، خرج ما عدا الثلاثة بالإجماع الا من نادر ، وتبقى هي مندرجة تحت الإطلاق . * ( الثالثة : يصرف الخمس إليه عليه السلام مع وجوده ) * وحضوره وجوبا في حصته ، واحتياطا في حصة غيره * ( وله عليه السلام ما يفضل عن كفاية ) * مئونة سنة * ( الأصناف ) * الثلاثة * ( من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوزهم ) * على الأظهر الأشهر خلافا للحلي فيهما ، وهو ضعيف . * ( ومع غيبته عليه السلام يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم ) * على الأظهر الأشهر بل لا خلاف فيه الا من نادر . * ( وفي مستحقه عليه السلام أقوال ) * منتشرة ، ولكن * ( أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم ) * عن مئونة السنة * ( على وجه التتمة لا غير ) * واستقر عليه رأي المتأخرين كافة ، تبعا للمفيد في العزيمة لما عرفته .
[1] النهاية ص 200 . [2] مستدرك الوسائل ، الباب - 4 - من أبواب الأنفال ، ح 3 .
260
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 260