responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 231


والا كما هو المشهور ، فالوقتان متغايران يجوز التأخير عن أولهما إلى الثاني إجماعا .
* ( و ) * أما بعده ف * ( لا يجوز تأخيره ) * مطلقا * ( الا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه ) * من خوف أو غيبة المال ، فيجوز بلا خلاف . أما عدم الجواز لغير عذر مطلقا فهو الأشهر .
* ( وقيل : ) * والقائل الشيخ في النهاية [1] * ( إذا عزلها ) * عن ماله * ( جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ) * بل أفتى الشهيد في الدروس [2] والبيان [3] بجواز التأخير مطلقا لانتظار الأفضل أو التعميم ، وزاد في البيان [4] التأخير لمعتاد الطلب بما لا يؤدي إلى إهماله . والحلي [5] بجوازه إيثار البعض المستحقين قال : وان ضمن مع التلف ولو بغير تفريط ولا يأثم بغير خلاف . وشيخنا الشهيد الثاني وسبطه ومن تأخر عنهما بجوازه إلى شهرين مطلقا . ولكل وجه .
* ( و ) * لكن الأحوط * ( الأشبه ) * عند المصنف * ( أن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ) * مطلقا .
* ( ولو أخر ) * الدفع * ( مع إمكان التسليم ضمن ) * بغير خلاف ، قالوا : وكذا الوكيل والوصي بتفرقة غيرها ، وصرحوا بجوازه لهما أيضا مع خوف الضرر ولو مع وجود المستحق ، ولا ريب فيه .
وهل الحكم بالضمان مع التمكن من الدفع يعم ما لو كان لتعميمها لمستحق البلد مع كثرتهم وغيره أم يختص بالثاني ؟ وجهان ، ولعل الثاني أقوى ، فإن التأخير للتعميم لا يسمى تأخيرا عرفا ، ومن هنا يظهر جوازه أيضا .



[1] النهاية ص 183 .
[2] الدروس ص 64 .
[3] البيان ص 203 .
[4] البيان ص 203 .
[5] السرائر ص 105 .

231

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست