نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 228
فعلى من جمعه . * ( وما يسقى سيحا ) * أي بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواء كان قبل الزرع أو بعده * ( أو عذبا ) * بكسر العين ، وهي أن يسقى بالمطر * ( أو بعلا ) * وهو شربه بعروقه القريبة من الماء * ( ففيه العشر ) * . * ( وما يسقى بالنواضح ) * وهو جمع ناضحة ، وهو البعير الذي يستقى عليه * ( والدوالي ) * وهو جمع دالية ، وهي الناعورة التي تديرها البقرة * ( ففيه نصف العشر . ) * والضابط في موضوع [1] الحكمين : عدم توقف ترقية الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه ، وتوقفه على ذلك . ولا عبرة بغير ذلك من الاعمال ، كحفر السواقي والأنهار ، وان كثرت مئونتها . * ( ولو اجتمع الأمران ) * فسقي بالسيح مثلا تارة ، وبمقابله أخرى * ( حكم للأغلب ) * منهما ، فالعشر ان كان هو الأول ، ونصفه ان كان الثاني . وتعتبر الأغلبية بالأكثرية [2] عددا على الأقوى . * ( ولو تساويا ) * عددا * ( أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ) * وان اشتبه الحال وأشكل الأغلب ، ففي وجوب الأقل أو الأكثر أو الإلحاق بالتساوي أوجه ، أحوطها : الوسط ان لم يكن أجود . * ( و ) * انما تجب * ( الزكاة بعد ) * إخراج حصة السلطان بلا خلاف ، و * ( المئونة ) * على الأشهر الأظهر . وقيل : قبلها . وهو أحوط . والمراد بها ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها ، وان تقدم على عامها إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ، ومنها البذر ، ولو اشتراه اعتبر المثل
[1] في « خ » : موضع . [2] كذا في نسخ « خ » وفي « ن » : بالأكثر .
228
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 228