responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 213


أحوط كما فيما سبق ، لعدم قائل بالفرق كما يظهر من الفريقين ، حتى أن بعض الموجبين ادعى الإجماع عليه .
* ( ولا تجب في مال المجنون ، صامتا كان ) * أي نقدا * ( أو غيره ) * من الغلات والمواشي ، وفاقا لكل من مر .
* ( وقيل : حكمه حكم الطفل ) * فتجب في غلاته ومواشيه ، والقائل جميع من قال به فيه عدا ابن حمزة ، فلم ينقل عنه الحكم هناك بشيء أصلا * ( والأول أصح ) * وان كان الوجوب أحوط .
وانما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق ، أما ذو الأدوار ففي تعلق الوجوب به حال الإفاقة أم العدم إلا أن يحول الحول حالتها قولان ، أجودهما : الثاني ، وأحوطهما الأول . وكذا الطفل لا تجب عليه الا بعد حئول الحول وهو بالغ .
* ( والحرية معتبرة في ) * جميع * ( الأجناس كلها ) * فلا تجب على العبد في شيء منها ولو قلنا بأنه يملك ، لإطلاق النص [1] ، وعليه الإجماع في التذكرة [2] والخلاف [3] ، مع أن المختار أنه لا يملك مطلقا ، وعليه فزكاة ماله على السيد مع الشروط ، وعلى غيره لا تجب على أحدهما مطلقا .
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شيء ، أما من تبعضت رقيته فتجب في نصيب الحرية بشرطه ، ولا بين المأذون من السيد في التصرف في ماله وغيره .
* ( وكذا التمكن من التصرف ) * معتبر فيها * ( فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه ) * ولا وكيله * ( متمكنا منه . ولو عاد ) * إليه المال وتمكن من التصرف



[1] وسائل الشيعة 6 - 59 ، ب 4 .
[2] التذكرة 1 - المسألة الثامنة من شرائط وجوب الزكاة .
[3] الخلاف 1 - 318 ، مسألة 44 .

213

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست