نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 212
بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله * ( وعليه الزكاة استحبابا ) * على الأشهر الأقوى ، للنص [1] . وإطلاقه في اعتبار الملاءة ، كالعبارة ونحوها من عبائر الفقهاء هنا يقتضي عدم الفرق في الولي بين الأب والجد له وغيرهما ، خلافا للمحكي عن المتأخرين كافة في كلام جماعة ، فقيدوه بمن عداهما ، فلم يعتبروا الملاءة فيهما ، ويفهم من بعضهم كونه إجماعا ، وهو غير بعيد ، وان كان اعتبارها مطلقا أحوط وأولى . * ( ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ) * مال الطفل مع التلف بمثله أو قيمته * ( ولا زكاة ) * هنا عليه قطعا ، ولا على الطفل على الأقوى . * ( و ) * أطلق الماتن وكثير أن * ( الربح لليتيم ) * وقيده جماعة بما إذا وقع الشراء بالعين ، وكون المشتري أو من أجازه وليا ، والا كان الشراء باطلا . وزاد بعضهم فاشترط الغبطة . وآخر فقال : بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة في صورة شراء الولي أيضا ، قال : ومع ذلك كله فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد ، وان قلنا بصحة العقد فضولا مع الإجازة ، قيل : ولما ذكر وجه الا أنه يدفعه إطلاق النص [2] ، وهو حسن . * ( وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما ) * ما دل على * ( الوجوب ) * كما عليه جملة من القدماء ، ولكن الأظهر العدم ، كما عليه آخرون منهم والمتأخرون كافة . * ( وقيل : تجب في مواشيهم ) * أيضا ، والقائل كل من قال بالوجوب هناك * ( وليس بمعتمد ) * بل عدم الوجوب أظهر ، وفاقا لجملة من مر ، وان كان الوجوب
[1] وسائل الشيعة 6 - 57 ، ب 2 . [2] وسائل الشيعة 6 - 57 ، ح 2 .
212
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 212