responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 202


الرضوي [1] ، ولا يخلو عن قوة . والمشهور بين المتأخرين التقصير في الصلاة أيضا ، والأحوط الجمع بينه وبين التمام .
وكما يعتبر هذا الشرط ابتداء ، يعتبر استدامة ، فلو عرض له قصد المعصية في الأثناء ، انقطع الترخيص وبالعكس . ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ، ولو بالعود قطعا ، كما يشترط في الأول أيضا لو رجع إلى القصد الأول على الأقوى .
* ( الرابع : ألا يكون سفره أكثر من حضره ، كالبدوي ، والمكاري ) * بضم الميم وتخفيف الباء ، وهو من يكري دابته لغيره ويذهب معها ، فلا يقيم ببلده غالبا ، لإعداد نفسه لذلك .
* ( والملاح ) * وهو صاحب السفينة .
* ( والتاجر ) * الذي يدور في تجارته .
* ( والأمير ) * الذي يدور في أمارته .
* ( والراعي ) * الذي يدور بماشيته .
* ( والبريد ) * المعد نفسه للرسالة ، أو أمين البيدر .
فإن هؤلاء يتمون في أسفارهم بلا خلاف ، للنص [2] . ويستفاد منه أن وجوب التمام عليهم انما هو من حيث كون السفر عملهم لا لخصوصية منهم ، فلو فرض كثرة السفر بحيث يصدق كونه عملا لهم ، لزم التمام وان لم يصدق وصف أحدهم كما أنه لو صدق الوصف ولم يتحقق الكثيرة المزبورة لزم القصر .
والظاهر حصولها في حق هؤلاء بالسفرات الثلاث فصاعدا دون غيرهم ، فيقصرون ولو بلغت عشرا فصاعدا ما لم يصدق كون السفر لهم عملا ، أو وصف أحد هؤلاء مع السفر ثلاث مرات ، فيتمون بعد صدق أحدهما ولو بعد الثلاث



[1] مستدرك الوسائل 1 - 502 ، ح 2 ، ب 7 .
[2] وسائل الشيعة 5 - 515 ، ب 11 .

202

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست