نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 192
* ( وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ) * لان الوقف للتأبيد وقد اتخذ للعبادة ، فلا ينصرف إلى غيرها ، وعليه * ( فيعاد ) * وجوبا * ( لو أخذ ) * وكذا لو أخذ ملكا أو طريقا ، بل بطريق أولى . * ( وإدخال النجاسة فيها ، وغسلها فيها ) * ولو مع عدم تلويثها ولا تلويث شيء من فرشها على الأحوط ، وان كان تخصيص التحريم بصورة التلويث لعله أظهر وعليه الأكثر . * ( وإخراج الحصى منها ، ويعاد ) * إليها أو إلى غيرها من المساجد * ( لو أخرج ) * النص [1] وظاهره التحريم ، كما في المتن وكلام جماعة ، الا أنه ضعيف السند ، فالكراهة أجود ، كما عليه أكثر هؤلاء الجماعة في مواضع أخر . * ( وتكره تعليتها ) * بل تجعل قامة ، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله . * ( وأن تشرف [2] ) * أي يعمل لها شرف ، والمراد بها ما يجعل في أعلى الجدران . * ( وأن تجعل محاريبها داخلة ) * في الحائط كثيرا ، كما ذكره جماعة ، أو في المسجد كما يستفاد من رواية ، وينبغي تقييدها بما إذا سبقت المسجدية ، والا فالحرمة . * ( أو تجعل طرقا ) * على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد ، والا فالتحريم . * ( ويكره فيها البيع والشراء وتمكين المجانين ) * والصبيان الذين لا وثوق بهم من الدخول فيها . * ( وإنفاذ الاحكام ، وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ) * ورفع الصوت الا
[1] وسائل الشيعة 3 - 505 ، ب 26 . [2] في المطبوع من المتن : وان تشرفت .
192
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 192