نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 149
القراءة من السورة حينئذ من حيث القطع لا مطلقا ، كما ذكره الشهيدان . * ( ويستحب فيها ) * أي في هذه الصلاة مطلقا * ( الجماعة ) * مطلقا وان احترق بعض القرص وكانت قضاءا . وقيل : بالمنع عنها فيهما . وهو ضعيف ، كالقول بوجوبها مع الاحتراق . * ( والإطالة بقدر ) * زمان * ( الكسوف ) * المعلوم ، ولو للإمام مطلقا ، كما يستفاد من إطلاق جملة من النصوص [1] ، أو بشرط عدم كراهة المأمومين ، كما في الصحيح [2] ، وهو أولى . وظاهر الأصحاب تساوي الكسوفين في مقدار الإطالة ، ولكن في الصحيح [3] : انها في الكسوف أكثر منها في الخسوف . ولا بأس به . * ( وإعادة الصلاة ان فرغ ) * منها * ( قبل الانجلاء ) * وقيل : بوجوبها . وهو ضعيف ، كالقول بعدم استحبابها . * ( وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ) * وكذا السجود والقنوت * ( وأن يقرأ السور الطوال ) * ك « يس » و « النور » كل ذلك * ( مع السعة ) * في الوقت ، والا فيقتصر من الركوع والسجود والقنوت والقراءة بقدر ما يسعه . * ( و ) * أن * ( يكبر كل ما انتصب من الركوع ) * في كل من العشر مرات * ( إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول ) * عند الانتصاب منهما * ( سمع الله لمن حمده . وأن يقنت ) * بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات ، يقنت في الجميع * ( خمس قنوتات .
[1] وسائل الشيعة 5 - 154 ، ب 9 . [2] وسائل الشيعة 5 - 150 ، ح 6 . [3] وسائل الشيعة 5 - 149 ، ح 1 .
149
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 149