نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 148
سواء لم يعلم بالسبب ، أو علم وأهمل ، أو نسي بلا خلاف في الأخير بشقوقه ، وعلى الأشهر الأظهر في الأول بشقيه . وأما سائر الآيات عدا الزلزلة فلا تجب فيها القضاء مع الجهل مطلقا ، والمشهور وجوبه مع العلم كذلك ، وهو أحوط . * ( وكيفيتها : أن ينوي فيكبر ) * تكبيرة الافتتاح * ( ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع . فإذا انتصب ) * منه * ( قرأ الحمد ثانيا وسورة ان كان أتم ) * السورة * ( في ) * الركعة * ( الأولى ، والا ) * يكن أتمها فيها * ( قرأ ) * في الثانية * ( من حيث قطع ) * ولا يقرأ الحمد حينئذ ثانيا ، وهكذا يفعل إلى أن يكمل خمس ركوعات . * ( فإذا أكملها خمسا سجد اثنتين ) * أي سجدتين * ( ثم قام بغير تكبير ) * للقيام * ( فقرأ ) * الحمد وسورة أو بعضها * ( وركع ) * فإذا انتصب منه قرأ الحمد ثانيا وسورة ، ان كان أتم في الأولى ، والا قرأ من حيث قطع ، وهكذا يكون * ( معتمدا ) * ومراعيا في هذه الركعة * ( ترتيبه الأول ) * الذي راعاه في الأولى ، إلى أن يكمل الركوعات خمسا فيسجد * ( ثم يتشهد ويسلم . ) * بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، الا من الحلي فلم يوجب الحمد في كل من الركعتين إلا مرة ، ولو أكمل السورة وأتمها ، بل استحبها . وهو ضعيف مردود بالإجماعات المنقولة والصحاح [1] المستفيضة . ويستفاد من جملة منها جواز التفريق ، بأن يبعض سورة واحدة في إحدى الركعتين ، ويقرأ في الأخرى خمسا ، والجمع في الركعة الواحدة بينه وبين الإتمام ، بأن يتم سورة مثلا في القيام الأول ، ويبعض أخرى في الأربعة الباقية . وظاهر بعضها ان ترك الحمد مع التبعيض رخصة لا عزيمة ، وأن الواجب