نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 144
وفي الثانية ) * بعدها * ( ب ) * سورة * ( الشمس ) * كما في الخبرين [1] . وقيل : بالشمس في الأولى والغاشية في الثانية ، كما في الصحيحين [2] ، وعليه الإجماع في الخلاف [3] ، فهو أقرب . وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ . * ( والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب ، وآخرها صلاة العيد ) * للخبر [4] ، وقيل : بإضافة الظهر والعصر . ولا بأس به ، على القول بالتسامح في أدلة السنن . * ( وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ) * فريضة * ( أولها ظهر يوم العيد ) * وقوله * ( لمن كان بمنى ) * يتعلق بالعدد بدلالة قوله * ( وفي غيرها عقيب عشر ) * صلوات مفروضات ، أولها الظهر منه أيضا . وألحق الشيخ والإسكافي بالفرائض النوافل . ولا بأس به ، بناء على التسامح ، وان كان التخصيص بالفرض أقرب . وكيفيته على ما ذكره المصنف هنا أن * ( يقول ) * في التشريق * ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام . * ( وفي الفطر يقول : الله أكبر ثلاثا ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ) * وله الشكر على ما أولانا . والمشهور كما ذكره جماعة في الفطر : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا » وكذا في الأضحى ،
[1] وسائل الشيعة 5 - 105 ، ب 10 ح 10 . [2] وسائل الشيعة 5 - 105 ، ب 10 ح 2 و 4 . [3] الخلاف 1 - 264 ، مسألة 12 . [4] وسائل الشيعة 5 - 121 ، ب 20 .
144
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 144