responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 144


وفي الثانية ) * بعدها * ( ب ) * سورة * ( الشمس ) * كما في الخبرين [1] . وقيل :
بالشمس في الأولى والغاشية في الثانية ، كما في الصحيحين [2] ، وعليه الإجماع في الخلاف [3] ، فهو أقرب . وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ .
* ( والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب ، وآخرها صلاة العيد ) * للخبر [4] ، وقيل : بإضافة الظهر والعصر . ولا بأس به ، على القول بالتسامح في أدلة السنن .
* ( وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ) * فريضة * ( أولها ظهر يوم العيد ) * وقوله * ( لمن كان بمنى ) * يتعلق بالعدد بدلالة قوله * ( وفي غيرها عقيب عشر ) * صلوات مفروضات ، أولها الظهر منه أيضا .
وألحق الشيخ والإسكافي بالفرائض النوافل . ولا بأس به ، بناء على التسامح ، وان كان التخصيص بالفرض أقرب .
وكيفيته على ما ذكره المصنف هنا أن * ( يقول ) * في التشريق * ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام .
* ( وفي الفطر يقول : الله أكبر ثلاثا ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ) * وله الشكر على ما أولانا .
والمشهور كما ذكره جماعة في الفطر : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا » وكذا في الأضحى ،



[1] وسائل الشيعة 5 - 105 ، ب 10 ح 10 .
[2] وسائل الشيعة 5 - 105 ، ب 10 ح 2 و 4 .
[3] الخلاف 1 - 264 ، مسألة 12 .
[4] وسائل الشيعة 5 - 121 ، ب 20 .

144

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست