responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 140


الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة [1] ) * ولو كانت أفضل الفردين الواجبين عند الأكثر ، ودليله بعد لم يظهر .
* ( ومنعه قوم ) * كالمرتضى والحلي والديلمي وجماعة من المتأخرين ، وهو أحوط وأولى ، ولو مع وجود الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، للإجماع على أجزاء الظهر هنا ، بناء على ضعف القول بوجوبها عينا ، وكونه محدثا قطعا .
* ( السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم ) * يجز أن * ( يؤم غيره إلا لعذر ) * .
* ( السابعة : لو ركع ) * المأموم * ( مع الإمام في ) * الركعة * ( الأولى ، ومنعه الزحام عن السجود ) * معه فيها * ( لم يركع مع الإمام في ) * الركعة * ( الثانية ) * بل يصبر إلى أن يسجد لها * ( فإذا سجد الإمام سجد ) * المأموم معه * ( ونوى بهما ) * أي بالسجدتين المدلول عليهما بالسجود كونهما منه للركعة * ( الأولى ) * وصحت جمعته إجماعا .
* ( ولو نوى بهما ) * للركعة * ( الأخيرة ) * أو أهمل * ( بطلت الصلاة ) * وفاقا للنهاية [2] والحلي وجماعة ، عملا بالأصول ، ورواية مرسلة مروية في المبسوط [3] .
* ( وقيل : ) * في الأول لا تبطل ، بل * ( يحذفهما ويسجد ) * آخرين للركعة * ( الأولى ) * والقائل المرتضى والشيخ في الخلاف [4] ، ومدعيا عليه الإجماع ، وبه رواية [5] لكنها بحسب السند والدلالة قاصرة ، وبالمثل معارضة ، فلم يبق إلا دعوى الإجماع ، ولعلها موهونة . وخالف الحلي وجماعة في الثاني ، فقالوا : بالصحة



[1] كذا في النسخ الأربعة ، وفي المطبوع من المتن : الجماعة ، وهي بمعنى الجمعة .
[2] النهاية ص 107 .
[3] المبسوط 1 - 145 .
[4] الخلاف 1 - 237 مسألة 9 .
[5] وسائل الشيعة 5 - 33 ، ح 2 .

140

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست