نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 13
* ( وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، والمروي ) * في الصحيح [1] وغيره * ( المنع ) * وعليه جماعة من القدماء ، وهو أحوط ، وان كان القول بالجواز مع الكراهية ، كما هو المشهور بين المتأخرين أظهر . وينبغي القطع بعدم المنع فيما يتضح من الغسالة فيه في الأثناء للصحاح [2] الكثيرة ، وكذلك الفضالة والكثير للصحاح الصريحة ، مضافا في الأخير إلى عدم خلاف فيه ، كما يستفاد من كلام جماعة . وهل يختص المنع تحريما أو كراهة بالجنب ؟ أم يعمه والحائض والنفساء والمستحاضة ؟ وجهان : أحوطهما الثاني ، ولا كراهة فيما تستعمل في الأغسال المسنونة بلا خلاف ، كما صرح به جماعة . * ( وفي ) * نجاسة * ( ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ) * بل أقوال ، أشهرهما و * ( أشبههما ) * وأظهرهما * ( التنجيس ) * مطلقا ، والأظهر الأحوط أنه كالمحل قبل الغسل ، فيجب كمال العدد الواجب في المحل * ( عدا ماء الاستنجاء ) * فلا بأس به بالنص [3] والإجماع ، وهو ظاهر على الأقوى ، فيرفع به الخبث ثانيا . وأما رفع الحدث به فلا ، لإطلاق الإجماع المنقول على المنع عنه في مطلق ما يزال به النجاسة في المعتبر والمنتهى . ويعتبر فيه عدم العلم بتغيره بالنجاسة ، أو أصابته لنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجي منه أو محله . وربما اعتبر أمور أخر ، كعدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة مع الماء ، وعدم سبق اليد محل النجو على الماء ، وهما أحوط . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها عن النجاسة ) *
[1] وسائل الشيعة 1 - 155 ، ح 13 . [2] وسائل الشيعة 1 - 153 ، ب 9 . [3] وسائل الشيعة 1 - 161 .
13
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 13