responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 12


يتوقف على القرينة من نحو الإضافة * ( ويصح سلبه عنه ) * عرفا ولغة * ( كالمعتصر من الأجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الإطلاق ) * دون الممزوج على وجه لا يسلبه ، وان تغير لونه كالممزوج بالتراب ، أو طعمه كالممزوج بالملح ، وان أضيف إليهما .
* ( وكله طاهر ) * في نفسه بشرط طهارة أصله * ( لكن لا يرفع حدثا ) * مطلقا ، بلا خلاف الا من الصدوق في ماء الورد ، ومن العماني في الاضطرار ، وهما نادران ، بل استفاض نقل الإجماع على خلافهما .
* ( وفي طهارة محل الخبث به قولان ) * بل أقوال * ( أصحهما ) * وأشهرها * ( المنع ) * مطلقا ، خلافا للمفيد والمرتضى فقالا بطهارته به مطلقا ، وللإسكافي في البصاق ، وللعماني في الاضطرار . وكل هذه الأقوال نادرة الآن ، ولا سيما الأخيرين مع عدم وضوح مستنديهما [1] . * ( وينجس بالملاقاة ) * للنجاسة مطلقا * ( وان ) * كان * ( كثيرا ) * [2] إجماعا .
* ( وكل ما يمازج ) * الماء * ( المطلق ولم يسلبه الإطلاق ) * عرفا * ( لا يخرجه عن إفادة التطهير ) * مطلقا * ( وان تغير أحد أوصافه ) * خالفه الممازج فيها ، أو وافقه على الأقوى ، لدوران الاحكام مدار الأسماء . وهل الممازجة المذكورة واجبة على فاقد الماء أم لا ؟ قولان : والأول أقوى ، ومع ذلك أحوط وأولى .
* ( وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ) * من الحدث والخبث ، بلا خلاف ولا كراهة على الأقوى . * ( وما يرفع به الحدث الأكبر ) * مع خلوه عن النجاسة * ( طاهر ) * إجماعا ، ومطهر من الخبث بلا خلاف ، كما في كلام جماعة ، وعن المنتهى وولده الإجماع .



[1] في « ن » مستند ثانيهما .
[2] في المطبوع من المتن : كثر .

12

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست