نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 101
عنه ولو بمسقط الجسد ) * بحيث لا يحاذي جزء منها جزء منه ، ارتفع المنع و * ( صحت صلاتهما ) * قولا واحدا . * ( ولو كان ) * كل منهما * ( في مكان لا يمكن فيه التباعد ) * ولا الحائل ، ولا يقدران على غيره * ( صلى الرجل أولا ثم المرأة ) * استحبابا ، وان قلنا بالمنع على الأقوى [ في حال الاختيار [1] ] . هذا مع سعة الوقت واشتراكهما في المكان عينا أو منفعة ، والا فمع الضيق يصليان معا من غير منع ولو كراهة اتفاقا . ومع اختصاصه بأحدهما يكون هو المقدم ولو كان امرأته ، لكن الأولى لها تقديم الرجل إذا كان الوقت واسعا . * ( ولا يشترط طهارة موضع الصلاة ) * مطلقا ولو لاصق البدن * ( إذا لم تتعد نجاسته ) * إليه ، أو محمولة الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة * ( ولا طهارة مواضع المساجد [2] ) * السبعة كذلك * ( عدا موقع الجبهة ) * فيعتبر طهارة القدر المعتبر منها للسجود . * ( ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في ) * جوف * ( الكعبة ) * فتكره ، بل قيل : يحرم . وهو أحوط . * ( والنافلة في المنزل ) * في المشهور ، وقيل : كالفريضة وله نصوص [3] . وهنا قولان آخران مفصلان بين صلاة الليل فالمنزل ، وغيرها فالمسجد كما في أحدهما ، وبين رجاء اقتداء الناس بنافلته مع أمنه من نحو الرياء على نفسه فالثاني ، والا فالأول ، ولكل وجه ، الا أنه عن ظاهر المعتبر [4] والمنتهى [5] دعوى
[1] الزيادة من « خ » . [2] في المطبوع من المتن : موضع السجدة . [3] وسائل الشيعة 3 - 554 ، ب 69 . [4] المعتبر ص 157 . [5] منتهى المطلب 1 - 243 .
101
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 101