responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 101


عنه ولو بمسقط الجسد ) * بحيث لا يحاذي جزء منها جزء منه ، ارتفع المنع و * ( صحت صلاتهما ) * قولا واحدا .
* ( ولو كان ) * كل منهما * ( في مكان لا يمكن فيه التباعد ) * ولا الحائل ، ولا يقدران على غيره * ( صلى الرجل أولا ثم المرأة ) * استحبابا ، وان قلنا بالمنع على الأقوى [ في حال الاختيار [1] ] .
هذا مع سعة الوقت واشتراكهما في المكان عينا أو منفعة ، والا فمع الضيق يصليان معا من غير منع ولو كراهة اتفاقا . ومع اختصاصه بأحدهما يكون هو المقدم ولو كان امرأته ، لكن الأولى لها تقديم الرجل إذا كان الوقت واسعا .
* ( ولا يشترط طهارة موضع الصلاة ) * مطلقا ولو لاصق البدن * ( إذا لم تتعد نجاسته ) * إليه ، أو محمولة الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة * ( ولا طهارة مواضع المساجد [2] ) * السبعة كذلك * ( عدا موقع الجبهة ) * فيعتبر طهارة القدر المعتبر منها للسجود .
* ( ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في ) * جوف * ( الكعبة ) * فتكره ، بل قيل : يحرم . وهو أحوط . * ( والنافلة في المنزل ) * في المشهور ، وقيل : كالفريضة وله نصوص [3] .
وهنا قولان آخران مفصلان بين صلاة الليل فالمنزل ، وغيرها فالمسجد كما في أحدهما ، وبين رجاء اقتداء الناس بنافلته مع أمنه من نحو الرياء على نفسه فالثاني ، والا فالأول ، ولكل وجه ، الا أنه عن ظاهر المعتبر [4] والمنتهى [5] دعوى



[1] الزيادة من « خ » .
[2] في المطبوع من المتن : موضع السجدة .
[3] وسائل الشيعة 3 - 554 ، ب 69 .
[4] المعتبر ص 157 .
[5] منتهى المطلب 1 - 243 .

101

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست