responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > * ( وكذا الدم ) * نجس إذا كان منه وان أكل لحمه ، آدميا كان أو غيره ، بريا أو بحريا * ( والكلب والخنزير ) * البريان وإجزاءهما وان لم تحلها الحياة * ( والكافر ) * أصليا أو مرتدا وان انتحل [1] الإسلام ، مع جحده لبعض ضرورياته وظابطة : من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم من الدين ثبوته ضرورة .
* ( وكل مسكر ) * مائع بالأصالة ، وفي حكمه العصير العنبي إذا غلا واشتد في المشهور ، بل قيل : نقل عليه إجماع الإمامية * ( والفقاع ) * بضم الفاء .
* ( وفي عرق الجنب ) * حين الفعل ، بل مطلقا إذا كان * ( من الحرام ، وعرق الإبل ) * بل مطلق الحيوانات * ( الجلالة ، ولعاب المسوخ ) * عدا الخنزير * ( وذرق الدجاج ) * غير الجلال * ( والثعلب ، والفأرة ، والوزغة اختلاف ) * بين الأصحاب * ( و ) * لكن الطهارة مع * ( الكراهة ) * في الجميع * ( أظهر ) * عدا الأولين فالنجاسة أظهر ، وفاقا لأكثر القدماء ، بل ظاهر عبارة ابن زهرة الإجماع ، كما صرح به في الأول في الخلاف .
احكام النجاسات :
* ( وأما أحكامها فعشرة : ) * * ( الأول : كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ) * للصلاة والطواف الواجبين ، وهي شرط في صحتهما مطلقا * ( عدا الدم ، فقد عفي عما دون الدرهم ) * منه * ( سعة في الصلاة ) * وقدر في المشهور كما قيل : بسعة أخمص الراحة وما انخفض . وفي غيره تارة بعقد الإبهام الأعلى . وأخرى بعقد [2] السبابة وهو ضعيف جدا ، والثاني أحوط وأولى ، وان كان الأول لعله أقوى . * ( ولم



[1] تنحل وانتحل مذهب كذا أو قبيلة كذا : انتسب إليه أو إليها .
[2] في « ن » : مع .

69

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست