responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > اعداد النجاسات < / فهرس الموضوعات > بالأصغر ، ولا أولوية لبذل الماء له بلا خلاف .
* ( وهل ) * الأولى للمالك أن * ( يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان [1] ) * مختلفتان باختلافهما اختلفت الفتاوي ، إلا أن * ( أشهرهما ) * وأظهرهما * ( أن يخص به الجنب ) * .
* ( الثامن : روى ) * صحيحا [2] * ( في من صلى بتيمم وأحدث في ) * أثناء * ( الصلاة ثم وجد الماء ، قطع ) * الصلاة وخرج منها * ( وتطهر وأتمها ) * من موضع القطع .
* ( و ) * حيث أن ظاهرها الشمول لصورتي العمد والنسيان المخالف للإجماع * ( نزلها الشيخان على ) * صورة * ( النسيان ) * وعملا بها حينئذ ، وتبعهما المصنف في غير الكتاب . وظاهره هنا التردد من صحة الرواية مع علمهما بها ، ومن الأدلة بالفساد المعتضدة بالشهرة والإجماعات المنقولة . والعمل بها أقوى ، لقصور الرواية عن المقاومة لها ، مع قصورها دلالة ، واحتمال ورودها تقية .
اعداد النجاسات :
* ( الركن الرابع : في ) * بيان * ( النجاسات . والنظر في أعدادها وأحكامها :
وهي عشرة : البول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ) * شرعا ، بالأصل أو العارض ولو كان طيرا ، على الأشهر الأقوى * ( و ) * انما ذكرنا العارض ، ل * ( يندرج تحته الجلال ، والمني ، والميتة ) * مما يؤكل [3] لحمه .
وانما يحكم بنجاسة هذه الأربعة إذا كانت * ( مما يكون له نفس سائلة ) * أي دم قوي يخرج من العرق عند قطعه .



[1] وسائل الشيعة 2 - 987 ، ب 18 .
[2] تهذيب الاحكام 1 - 204 .
[3] في « ن » : أكل .

68

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست