responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > كيفية التيمم < / فهرس الموضوعات > كيفية التيمم :
* ( الثالث : في ) * بيان * ( كيفيته و ) * ما يتعلق بها أنه * ( لا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضيقه ) * ولو ظنا إجماعا فيهما * ( وفي صحته مع السعة قولان ، ) * بل أقوال * ( أحوطهما التأخير ) * إلى ظن الضيق ، وان كان الجواز مع عدم رجاء زوال العذر بل مطلقا لا يخلو عن قرب ، ولكن الالتزام بالاحتياط في مثل المقام مع الإمكان مما لا ينبغي تركه .
* ( وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ) * أو لا ؟ * ( فيه روايتان [1] ) * وقولان * ( أشهرهما ) * وأظهرهما * ( اختصاص المسح بالجبهة ) * المكتنف بها الجبينان * ( وظاهر الكفين ) * من الزندين خاصة . ولا يجب الزائد على ذلك حتى الجبينين ، ولكن الأحوط مسحهما ، بل ومسح الحاجبين ، سيما القدر الذي يتوقف العلم بمسح الجبينين عليه ، فيؤتى به من باب المقدمة ، ولو احتياطا في ذيها .
* ( وفي عدد الضربات أقوال ، أجودها ) * عند المصنف والأكثر أنه * ( للوضوء ضربة وللغسل اثنتان ) * جمعا بين النصوص المختلفة ، والشاهد ضعيف الدلالة ، ودعوى الإجماع ان سلمت موهونة ، وأخبار المرتين محمولة على التقية ، فالقول بالمرة مطلقا في غاية القوة ، وان كان الأحوط التفصيل كما في العبارة ، وأحوط منه الجمع بين تيممين بضربتين وبضربة .
* ( والواجب فيه النية ) * المشتملة على القربة إجماعا ، والوجوب والندب والاستباحة عند معتبرها في المائية ، دون رفع الحدث ، لعدم زواله بالتيمم اتفاقا .
والبدلية عن الوضوء أو الغسل ان كان بدلا عن أحدهما ، أو مطلقا على الأحوط الأولى ، إلا إذا اشتغل ذمته بهما معا وتعذر المائية فيهما ، فتجب نية البدلية عن



[1] وسائل الشيعة 2 - 976 ح 2 و 4 و 7 .

64

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست