responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 63


وهو أحوط إلا في الضرورة كما مر .
* ( وفي جواز التيمم بالحجر ) * الخالي عن التراب اختيارا * ( تردد ) * من الاختلاف في تفسير « الصعيد » بالتراب الخالص ، أو مطلق وجه الأرض * ( وبالجواز قال الشيخان ) * وغيرهما ، إلا أنهما في المقنعة [1] والنهاية [2] خصصاه بحال الضرورة . ولا خلاف فيه حينئذ ، بل عليه الإجماع عن المختلف وفي الروضة [3] * ( ومع فقد الصعيد ) * حتى الحجر * ( تيمم بغبار ) * متصاعد من الأرض على * ( الثوب واللبد وعرف الدابة ) * مخيرا بين الثلاثة . ولا يجوز مع وجوده ، إلا إذا خرج منها تراب صالح مستوعب لمحال المسح . وينبغي في التيمم به جمعه أولا بنفض ما هو فيه ثم استعماله ، فلا يكفي ضرب اليد عليه ابتداء .
* ( ومع فقده ) * أي الغبار ، تيمم * ( بالوحل ) * كتيممه بالأرض . وقيل :
يعتبر بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك بينهما . وربما زيد فاعتبر التجفيف ثم النفض والتيمم به . وهما أحوط ، إلا مع خوف فوات الوقت ، فيتيمم به كيف اتفق .
ومع فقده يسقط فرض الصلاة - وان وجد الثلج الذي لا يتمكن معه الوضوء والاغتسال ، ولو بأقل جريان مطلقا - على الأقوى .
وقيل : يمسحه على محل الوضوء أو الغسل ، بحيث يحصل شبههما . وقيل :
بل يمسحه على محال المسح في التيمم . وهما أحوط ، مع عدم خوف الضرر ، ولكن مع القضاء خصوصا ان أوجبناه على فاقد الطهور مطلقا .



[1] المقنعة ص 8 .
[2] النهاية ص 49 .
[3] الروضة 1 - 154 .

63

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست