responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > ما يجوز التيمم به < / فهرس الموضوعات > غير معفو عنها * ( ومعه ماء ) * لا * ( يكفيه ) * الا * ( لإزالتها أو الوضوء ) * مثلا * ( فيزيلها [1] ) * وتيمم عن الوضوء أو الغسل .
* ( وكذا من ) * كان * ( معه ماء لا يكفيه لطهارته ) * من وضوء أو غسل ، تيمم ولا يجب صرفه إلى بعض أعضائها ، ولو كانت غسلا على الأقوى ، وعزاه في الذكرى إلى علمائنا .
* ( وإذا لم يوجد للميت ماء ) * لطهارته ، أو خيف عليه في استعماله تناثر لحمه * ( تيمم كالحي العاجز ) * عن استعماله .
ما يجوز التيمم به :
* ( الثاني : في ) * بيان * ( ما ) * يجوز أن * ( يتيمم به ، وهو التراب الخالص ) * عما لا يجوز التيمم به على الأحوط ، أو مطلق وجه الأرض ، كما هو بين المتأخرين أشهر ولعله أظهر * ( دون ما سواه ) * من الأشياء * ( المنسحقة ، كالأشنان والدقيق والمعادن كالكحل والزرنيخ ) * ونحو ذلك مما هو خارج عن مسمى الأرض بالإجماع .
* ( ولا بأس ) * بالتيمم * ( بأرض النورة والجص ) * قبل الاحتراق ولو اختيارا على الأظهر الأشهر . وقيل : بالمنع . وهو أحوط ، إلا في الضرورة فيتيمم فيها بها ويعيد الصلاة اختيارا . وأما بعده ، فعن الأكثر المنع مطلقا . وهو أحوط إلا في الضرورة ، فيحتاط فيها بما مضى .
* ( ويكره ) * التيمم * ( بالسبخة ) * وهي الأرض المالحة النشاشة * ( والرمل ) * وان جاز على الأشهر الأظهر ، وعن المعتبر الإجماع [2] وقيل : بالمنع في الأول .



[1] في المطبوع من المتن : أزالها .
[2] المعتبر ص 103 .

62

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست