responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 55


< فهرس الموضوعات > أحكام الأموات < / فهرس الموضوعات > * ( ويصب عليه الماء ) * ليتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب . والأفضل أن يبدأ بالصب * ( من رأسه ) * مستقبل القبلة وينتهى إليه به * ( دورا ، فان فضل ماء صب على وسطه ) * .
* ( و ) * أن * ( يضع الحاضرون الأيدي ) * مفرجات الأصابع * ( عليه ) * يتأثر فيه مستقبلين القبلة * ( مسترحمين ) * طالبين الرحمة من الله سبحانه * ( ويلقنه الولي ) * أو من يأذن له * ( بعد انصرافهم ) * عنه .
* ( ويكره فرش القبر بالساج ) * أي اللوح من الخشب * ( الا مع الحاجة ) * إليه لنداوة القبر * ( وتجصيصه ) * مطلقا ، الا قبور الأنبياء والأولياء والصلحاء والعلماء تعظيما لشعائر الإسلام ، وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية ، مع اتفاق المسلمين عليه سلفا وخلفا * ( وتجديده ) * بعد الاندراس * ( ودفن ميتين في قبر واحد ) * اختيارا ولا بأس به مع الاضطرار .
* ( ونقل الميت ) * قبل الدفن * ( إلى غير بلد موته ، الا إلى ) * أحد * ( المشاهد المشرفة ) * فيستحب إجماعا فتوى وعملا . ويجوز بعده أيضا ما لم يكن معه محرم على الأظهر ، خلافا للأكثر ، وهو أحوط .
أحكام الأموات :
* ( ويلحق بهذا الباب مسائل : ) * * ( الأول : كفن المرأة ) * الواجب * ( على زوجها ) * مطلقا * ( ولو كان لها مال ) * إجماعا ، إلا إذا كان معسرا لا يملك ما يزيد عن قوت يومه وليلته والمستثنيات في دينه ، فتكفن من تركها حينئذ ان كانت ، والا دفنت عارية . ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها ، ولا يلحق به باقي المؤن . وقيل : نعم . وهو أحوط . ولا يلحق بها باقي واجبي النفقة عدا المملوك ، فيلحق بها مطلقا .

55

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست