responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 522


< فهرس الموضوعات > كفارة حلق الشعر ونتف الإبطين < / فهرس الموضوعات > واعلم أن قوله * ( ولو لبس عدة ) * ثياب مثلا * ( في مكان ) * واحد متعلق بالسابق ، أي يلزم الدم باللبس اختيارا أو اضطرارا مطلقا ولو لبس عدة في مكان بلا خلاف إذا كان بلبس واحد ، وان اختلف أصناف الثياب ، الا من الفاضل في المنتهى فيما إذا اختلف الأصناف ، فجعل لكل صنف فداء ، وتبعه جماعة للصحيح [1] ، ولا ريب أنه أحوط وان كان في تعينه نظر ، ومحل خلاف إذا تعدد اللبس وتعدد الوقت .
والأكثر على تعدد الفداء ، خلافا للمتن ونحوه فجعل المناط في سقوط الكفارة في اللبس المتعدد وحدة المجلس ، والأول مع أنه أحوط لعله أظهر ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كفر عن الأول أم لا .
كفارة حلق الشعر ونتف الإبطين :
* ( و ) * الخامس * ( حلق الشعر ، وفيه شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو عشرة لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام مختارا ) * كان في الحلق * ( أو مضطرا ) * شعر الرأس كان أو غيره ، بإجماع أهل العلم خلاف أهل النظر ، كما عن التذكرة والمنتهى [2] . قيل : لكن من قبل الفاضلين انما ذكروا حلق الرأس خاصة .
وعلى العموم فأما أقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى ، أو نتف الإبطين مستثنى منه كما في الروضة [3] ، فإن المراد من الحلق هنا والنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة وغيرها .



[1] وسائل الشيعة 9 - 290 ، ب 9 .
[2] منتهى المطلب 2 - 793 .
[3] الروضة 2 - 361 .

522

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست