responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 520


< فهرس الموضوعات > حكم القلم في الاحرام < / فهرس الموضوعات > المستفيضة وغيرها ، وفي دلالتها على الحكم في المسألة لو لا فهم الأصحاب مناقشة .
ويستفاد من جملة منها معتبرة عدم البأس بزعفران الكعبة مطلقا ، ولا بخلوق القبر كما أفتى بهما جماعة ، قالوا : والظاهر أن المراد به قبر النبي صلى الله عليه وآله ولا بأس به ولا السابقة ان تمت الدلالة من أصله .
والأقرب جواز شم طيب الكعبة مطلقا ، للصحيح [1] النافي للبأس عن الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة ، وأن لا يمسك أنفه منها ، فرائحة الكعبة أولى .
حكم القلم في الإحرام :
* ( و ) * الثالث * ( القلم ، وفي كل ظفر مد من طعام ) * إلى أن يبلغ عشرة ، بلا خلاف الا من الحلبي فكف إلى أن يبلغ خمسة فصاع ، ومن الإسكافي ففي كل ظفر مدا وقيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة . وهما نادران ، وعلى خلافهما الإجماع عن الخلاف [2] والغنية [3] والمنتهى [4] .
* ( وفي قلم أظفار يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد . ولو كان كل واحد منهما ) * أي من قلم أظفار يديه وقلم أظفار رجليه * ( في مجلس ) * غير مجلس الأخر * ( ف ) * عليه * ( دمان ) * لكل مجلس دم ، ولا خلاف فيها ظاهرا ، بل عن الكتب المتقدمة الإجماع على لزوم الشاة في قلم أظفار اليدين .
وانما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين ، إذا لم يتخلل التكفير



[1] وسائل الشيعة 9 - 98 ، ب 20 .
[2] الخلاف 1 - 440 ، مسألة 100 .
[3] الغنية ص 515 .
[4] منتهى المطلب 2 - 795 .

520

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست