responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 498


< فهرس الموضوعات > حكم من أمسك الصيد < / فهرس الموضوعات > العاملون به جملة أو بعضا ، فينبغي اعتبارها على تقدير العمل بها كما هو الظاهر ، للانجبار بشهرة الفتوى به بينهم في الجملة ، وان كان الأحوط العمل به مطلقا .
حكم من أمسك الصيد :
* ( وأما الإمساك : فإذا أحرم ومعه صيد ) * مملوك له قبل الإحرام * ( زال ملكه عنه ) * على المشهور ، وظاهر جماعة إجماعنا عليه ، كما عن صريح الخلاف [1] وغيره * ( ووجب ) * عليه * ( إرساله ) * قطعا بعد دخول الحرم ، بل بعد الإحرام مطلقا على الأحوط الأولى .
* ( ولو ) * أهمل في الإرسال ف * ( تلف قبل الإرسال ضمنه ) * ولو حتف أنفه ولا إشكال في الحكم إذا تلف بعد دخول الحرم ، لأنه مورد النصوص [2] ، بل ظاهر بعضها الاختصاص به ، لكنه ضعيف السند ، وعلى الحكم بإطلاقه الإجماع منا في المنتهى [3] ، ولا ريب أنه أحوط وأولى .
ثم إطلاق النصوص والمتن وغيره يشمل صورتي التلف بعد التمكن من الإرسال وعدمه ، ولكن المتبادر منه الأولى خاصة ، فالأجود الاقتصار عليها ونفي الضمان في الثانية وفاقا لجماعة ، وان كان الإطلاق أحوط .
ولو لم يرسله حتى أحل فلا شيء عليه سوى الإثم وفاقا لهم ، قالوا : في وجوب إرساله بعد إحلاله قولان ، أظهرهما : العدم ، وهو على إطلاقه مشكل ، ولا ريب أن الإرسال مطلقا أحوط .
ثم ان كل ذا إذا كان الصيد معه * ( ولو كان ) * مملوكه من * ( الصيد نائيا عنه



[1] الخلاف 1 - 487 ، مسألة 292 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 230 ، ح 3 .
[3] المنتهى 2 - 806 .

498

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست