responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 461


< فهرس الموضوعات > حقيقة العمرة وحكمها < / فهرس الموضوعات > * ( و ) * الصلاة * ( ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله ) * أي المحراب ، والكون عندها يومه .
* ( والصلاة في المساجد ) * التي بها ، كمسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، ومسجد الفضيح ، ومشربة أم إبراهيم .
* ( وإتيان قبور الشهداء ) * بأحد * ( خصوصا قبر حمزة عليه السلام ) * سيد الشهداء .
كل ذلك للصحاح [1] المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وفي بعضها في الصلاة عند أسطوانة أبي لبابة أنها ليلة الخميس ، وما دل منها على أنها ليلة الأربعاء كما في المتن أشهر ، فالأخذ به أحوط وان كان للتخيير وجه .
( المقصد الثاني : ) * ( في ) * بيان حقيقة * ( العمرة ) * وحكمها :
وهي لغة : الزيادة . وشرعا : المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة .
* ( وهي واجبة في العمر ) * بأصل الشرع * ( مرة ) * كالحج * ( على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج ) * بالكتاب [2] والسنة [3] والإجماع .
وربما ظهر من إطلاق المتن والنص أنه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج بل لو استطاع لها خاصة وجب كالعكس .
وهو أصح الأقوال في المسألة وأشهرها ، إذ لم نجد من الأدلة ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب وان حكي قولا ، ولا على ارتباط العمرة بالحج خاصة



[1] وسائل الشيعة 10 - 273 ، ب 11 و 12 .
[2] قوله تعالى : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » .
[3] وسائل الشيعة 10 - 235 ، ب 1 ، أبواب العمرة .

461

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست