نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 408
< فهرس الموضوعات > أحكام الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > النصف ومن أربع الربع وهكذا ، وان اقتصار الجماعة على الثلث تبعا للرواية [1] . * ( وتكره التضحية بما يريبه ) * للنص [2] * ( وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار ) * أجرة أو مطلقا ، بل يستحب الصدقة بها كما مضى . أحكام الحلق والتقصير : * ( وأما الحلق ) * وفي معناه التقصير * ( ف ) * هو واجب على * ( الحاج ) * بالإجماع والنصوص [3] ، والمخالف القائل بالاستحباب شاذ . وهو * ( مخير بينه وبين التقصير ) * مطلقا * ( ولو كان صرورة ) * لم يحج بعد * ( أو ملبدا ) * وهو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل * ( على الأظهر ) * عند الماتن والأكثر كما في كلام جمع ، وفي مستندهم ضعف . والأظهر تعين الحلق عليهما ، وفاقا لجماعة في المعقوص ، ولآخرين في الصرورة * ( و ) * حيث ما تخير ف * ( الحلق أفضل . * ( والتقصير متعين على المرأة ) * إجماعا في المقامين ، كما في كلام جماعة . * ( ويجزئ ) * للمرأة في التقصير أخذ * ( قدر الأنملة ) * من الشعر ، والأولى الجمع بينه وبين الأخذ من الظفر ، كما في الصحيح [4] . وقيل : المراد بقدر الأنملة أقل المسمى ، ولكن الأحوط قدرها . وإطلاق المتن وغيره يقتضي أجزاء ذلك للرجل أيضا ، ولعله لإطلاق النص إلا أن مقتضاه المسمى كما احتمل في المرأة .
[1] وسائل الشيعة 10 - 172 ، ب 58 . [2] وسائل الشيعة 10 - 175 ، ب 61 . [3] وسائل الشيعة 10 - 177 ، ب 1 من أبواب الحلق والتقصير . [4] وسائل الشيعة 9 - 541 ، ح 3 .
408
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 408