نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 406
< فهرس الموضوعات > أحكام الأضحية < / فهرس الموضوعات > ثم ان المنع في الاخبار وأكثر الفتاوى مطلق ، ليس مقيدا بالإعطاء أجرة ، إلا أن جماعة قيدوه بذلك ، وقالوا بجوازه على وجه الصدقة ، ولا يخلو عن وجه ، إلا أن الإطلاق لعله أحوط . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يأكل منها ، فإن أخذ ) * أو أكل * ( ضمنه ) * أي المأخوذ والمأكول بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن المنتهى [1] والتذكرة . ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب أو مستحب ، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به ، فإنه غير واجب وان تعين ذبحه بالسياق ، لان المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق . * ( ومن نذر بدنة ، فان عين موضع النحر ) * تعين بلا اشكال * ( والا نحرها بمكة ) * مطلقا سواء كان المنذور هديا وفي طريق الحج أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق المتن وجمع ، والخبر [2] وفي سنده جهالة ، إلا عن الخلاف [3] وفي ظاهر غيره الإجماع وينبغي أن يقيد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الإطلاق ، والا فلا يجب النحر بمكة ، حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الإطلاق بلا إشكال . أحكام الأضحية : * ( الخامس : الأضحية ) * بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة . * ( وهي مستحبة ) * عند علمائنا وأكثر العامة ، كما في كلام جماعة ، خلافا للإسكافي فأوجبها ، وهو نادر . نعم وجوبها من خواص النبي صلى الله عليه وآله كما قيل ودل