responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > أحكام الأضحية < / فهرس الموضوعات > ثم ان المنع في الاخبار وأكثر الفتاوى مطلق ، ليس مقيدا بالإعطاء أجرة ، إلا أن جماعة قيدوه بذلك ، وقالوا بجوازه على وجه الصدقة ، ولا يخلو عن وجه ، إلا أن الإطلاق لعله أحوط .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يأكل منها ، فإن أخذ ) * أو أكل * ( ضمنه ) * أي المأخوذ والمأكول بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن المنتهى [1] والتذكرة .
ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب أو مستحب ، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به ، فإنه غير واجب وان تعين ذبحه بالسياق ، لان المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق .
* ( ومن نذر بدنة ، فان عين موضع النحر ) * تعين بلا اشكال * ( والا نحرها بمكة ) * مطلقا سواء كان المنذور هديا وفي طريق الحج أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق المتن وجمع ، والخبر [2] وفي سنده جهالة ، إلا عن الخلاف [3] وفي ظاهر غيره الإجماع وينبغي أن يقيد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الإطلاق ، والا فلا يجب النحر بمكة ، حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الإطلاق بلا إشكال .
أحكام الأضحية :
* ( الخامس : الأضحية ) * بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة .
* ( وهي مستحبة ) * عند علمائنا وأكثر العامة ، كما في كلام جماعة ، خلافا للإسكافي فأوجبها ، وهو نادر . نعم وجوبها من خواص النبي صلى الله عليه وآله كما قيل ودل



[1] منتهى المطلب 2 - 752 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 94 ، ح 2 .
[3] الخلاف 1 - 498 ، مسألة 336 .

406

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست