responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 401


< فهرس الموضوعات > أحكام هدي القران < / فهرس الموضوعات > صيام شيء من العشرة ، سقط الصوم ولا يجب على وليه القضاء ولا الصدقة ، لما مر في كتاب الصوم ، وفي المنتهى [1] هنا ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور .
وان تمكن من فعل الجميع ولم يفعل ، قال الشيخ * ( صام الولي عنه الثلاثة ) * الأيام * ( وجوبا دون السبعة ) * وتبعه الماتن وجماعة ، خلافا للأكثر فيجب عليه قضاء السبعة أيضا ، وخلافا للصدوق فنفى وجوب القضاء مطلقا وان استحبه ، والوسط أحوط ثم الأول .
* ( ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز ) * عنها ولم يكن على بدلها نص بخصوصها كفداء النعامة * ( أجزأه سبع شياة ) * وفاقا لجماعة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، كما في الصحيح [2] وكلام جمع .
ولو وجب عليه سبع شياة لم يجزئه البدنة ، وان كانت السبعة بدلا عنها ، لفقد النص . وفي أجزاء البدنة عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم .
* ( ولو تعين عليه الهدي ومات ) * قبله * ( أخرج من أصل تركته ) * ولو قصرت التركة عنه وعن الديون ، وزعت التركة على الجميع بالحصص .
وان لم تف حصته بأقل هدي ، ففي إخراج جزء من الهدي مع الإمكان ، ومع عدمه فيعود ميراثا ، أو العود ميراثا مطلقا ، أو الصدقة به عنه كذلك أوجه وأقوال ، والقول بوجوب إخراج الجزء من الهدي مع الإمكان والصدقة به مع العدم لا يخلو عن رجحان .
أحكام هدى القران :
* ( الرابع : في هدي القران ، ويجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج ،



[1] منتهى المطلب 2 - 746 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 170 ، ب 56 .

401

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست