responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 368


< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية - احرام المرأة كاحرام الرجل < / فهرس الموضوعات > مكة ، للمعتبرة منها الموثق : يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج [1] . وظاهره اعتبار مضي الشهر من حين الإهلال [2] ، ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين ، وبه أفتى الأكثر ، خلافا لظاهر المتن وجمع فلم يعتبروا ذلك .
وتظهر ثمرة النزاع فيما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر ، فيدخل محرما على هذا القول ، ولا حتى يمضي ثلاثون يوما على قول الأكثر ولعله الأظهر .
ويستفاد من العبارة ونحوها عدم الفرق في الإحرام السابق بين كونه لعمرة أو حج ، مع أن المستفاد من الاخبار [3] انما هو الأول ، فالصواب الاقتصار عليه كما في الجامع [4] ، فلو سبق إحرامه بحج لم يدخل الا محرما بعمرة وان لم يمض شهر .
* ( الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل ) * في جميع الاحكام * ( الا ما استثني ) * سابقا ، من تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، والتظليل سائرا ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها ، ولبس الحرير على الخلاف بلا خلاف .
* ( ولا يمنعها الحيض ) * وما في معناه * ( من الإحرام ، لكن لا تصلي له ) * للصحاح [5] ، ومقتضاها أنها كالطاهرة غير أنها لا تصلي ستة الإحرام فتغتسل أيضا .
ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اجتيازا ، فان تعذر أحرمت من خارجه .
* ( ولو تركته ) * أي الإحرام من الميقات * ( ظنا ) * أي لظنها * ( أنه لا يجوز ) *



[1] وسائل الشيعة 8 - 220 ، ح 8 .
[2] في « ن » الإحلال .
[3] وسائل الشيعة 8 - 219 .
[4] الجامع للشرائع ص 179 .
[5] وسائل الشيعة 9 - 64 ، ب 48 .

368

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست