responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 334


< فهرس الموضوعات > أحكام حج الافراد والقران < / فهرس الموضوعات > للحج ) * لضيق الوقت المحدد عندنا - بما مر - عن التربص إلى الطهر ، تعدلان إلى الافراد ، على الأظهر الأشهر ، حتى استفاض نقل الإجماع عليه في كلام جمع .
ولو تجدد عذرهما في أثناء الطواف ، ففي صحة متعتهما أم البطلان أقوال ، ثالثها الفرق بين ما إذا كان بعد أربعة أشواط فالأول ، والا فالثاني ، وهو أشهرها وأظهرها .
أحكام حج الافراد والقران :
* ( والافراد : هو أن يحرم بالحج أولا ) * قبل العمرة * ( من ميقاته ) * الآتي بيانه * ( ثم ) * يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم إلى المشعر فيقف بها ، ثم يأتي منى ف * ( يقضي مناسكه ) * ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة * ( وعليه عمرة مفردة ) * إن وجبت عليه * ( بعد ذلك ) * أي بعد الحج والإحلال منه .
* ( وهذا القسم ) * يعني الافراد * ( والقران فرض حاضري مكة ) * ومن في حكمهم .
* ( ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان ، أشبههما : المنع ) * مطلقا ، حتى إذا خرجوا إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت ، وهو مع ذلك أحوطهما .
والفرق بين هذه المسألة وما سيأتي من أن للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى المتعة ، حيث اتفقوا عليه دون هذه ، ما قيل : من أن تلك في العدول بعد الشروع ، وهذه فيه قبل الشروع . أو ما يظهر من جماعة من أنها فيما لو لم يتعين عليه الافراد كالتطوع والمنذور كذلك دون هذه ، ولعل هذه أظهر فتوى .
* ( وهو ) * أي العدول * ( مع الاضطرار ) * المتحقق بخوف الحيض المتأخر

334

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست