نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 306
< فهرس الموضوعات > أحكام الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > * ( أنه يجب ) * وعليه الأكثر وهو الأظهر . * ( وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث ) * وهكذا يتعدى إلى كل ثالث ، وهو الأقوى . والقائل جماعة من القدماء ، بل ظاهر بعضهم أنه متفرع على القول بالثالث فيما مضى ، وهو ظاهر في عدم القائل بالفرق ، ولكن ظاهر المصنف وغيره . وجوده ، وهو ضعيف . أحكام الاعتكاف : * ( وأما أحكامه فمسائل : ) * * ( الأولى : يستحب للمعتكف أن يشترط ) * في ابتدائه الرجوع فيه عند العارض * ( كالمحرم ) * إجماعا ، فيرجع عنده وان مضى يومان . وقيل : يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا ولو اقتراحا ، فيرجع متى شاء وان لم يكن بعارض ، ولعله الأقوى وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فاختاروا الأول ، وهو أحوط . ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محله في الأول عند الأصحاب وقت النذر ، وأخويه لا وقت الشروع ، بخلاف المندوب فإنه عنده ، كما هو ظاهر النصوص [1] . وانما خصت به دون المنذور مع عمومها لهما ، بناء على أن إطلاق النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه ، فلا يؤثر فيه الشرط الطاري ، سيما مع تعين زمانه ، ووجوبه في المطلق بمجرد الشروع فيه عندهم كما مر . وأما جواز هذا الشرط حين النذر فلا خلاف فيه ، وينبغي تقييده هنا بالعارض لا اقتراحا ، لمنافاته لمقتضى النذر .