responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 306


< فهرس الموضوعات > أحكام الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > * ( أنه يجب ) * وعليه الأكثر وهو الأظهر .
* ( وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث ) * وهكذا يتعدى إلى كل ثالث ، وهو الأقوى . والقائل جماعة من القدماء ، بل ظاهر بعضهم أنه متفرع على القول بالثالث فيما مضى ، وهو ظاهر في عدم القائل بالفرق ، ولكن ظاهر المصنف وغيره . وجوده ، وهو ضعيف .
أحكام الاعتكاف :
* ( وأما أحكامه فمسائل : ) * * ( الأولى : يستحب للمعتكف أن يشترط ) * في ابتدائه الرجوع فيه عند العارض * ( كالمحرم ) * إجماعا ، فيرجع عنده وان مضى يومان .
وقيل : يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا ولو اقتراحا ، فيرجع متى شاء وان لم يكن بعارض ، ولعله الأقوى وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فاختاروا الأول ، وهو أحوط .
ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محله في الأول عند الأصحاب وقت النذر ، وأخويه لا وقت الشروع ، بخلاف المندوب فإنه عنده ، كما هو ظاهر النصوص [1] .
وانما خصت به دون المنذور مع عمومها لهما ، بناء على أن إطلاق النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه ، فلا يؤثر فيه الشرط الطاري ، سيما مع تعين زمانه ، ووجوبه في المطلق بمجرد الشروع فيه عندهم كما مر . وأما جواز هذا الشرط حين النذر فلا خلاف فيه ، وينبغي تقييده هنا بالعارض لا اقتراحا ، لمنافاته لمقتضى النذر .



[1] وسائل الشيعة 7 - 411 ، ب 9 .

306

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست