responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > مسائل في أحكام الصوم - اللواحق < / فهرس الموضوعات > * ( و ) * صوم * ( الوصال ) * كذلك * ( وهو ) * على الأشهر أن * ( يجعل عشاءه سحوره ) * وهو الأظهر .
وقيل : صوم يومين بليلة . وقيل : بحصوله بكل منهما . وهو حسن من حيث التحريم وأما من حيث حصول الوصال الشرعي المنهي عنه بالخصوص - حتى لو نذر أن لا يأتي به كفر لو أتى به بالتفسير الثاني - فلا . وكما تحرم هذه الصيام الثلاثة كذا تفسد على الأقرب .
* ( وصوم الواجب سفرا ) * على وجه يوجب القصر * ( عدا ما استثني ) * من المنذور المقيد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة . ويفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب ، وقد مر الكلام في الجميع .
مسائل في أحكام الصوم :
* ( الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل : ) * * ( الأولى : المريض يلزمه الإفطار ) * ولو * ( مع ظن الضرر ) * والمرجع فيه إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا ، أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا . ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة وشدة ، بحيث لا تتحمل عادة ، أو لبطء البرء .
* ( و ) * حيث يحصل له الظن بالضرر * ( لو تكلفه لم يجزه ) * إجماعا . وفي حكمه الصحيح الذي يخشى بالصوم المرض على الأقرب ، للصحيح : إذا خاف على عينيه الرمد أفطر [1] .
وإطلاق الخوف فيه يشمل ما لو لم يظن الضرر ، بل احتماله احتمالا متساويا لصدق الخوف عليه حقيقة لغة وعرفا ، وعليه فيتوجه الإفطار ، لكن ظاهر العبارة



[1] وسائل الشيعة 7 - 155 ، ح 1 .

296

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست