نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 295
< فهرس الموضوعات > ما يحرم من الصيام < / فهرس الموضوعات > أول النهار أو آخره ، ولا بين مهيأ الطعام له وغيره ، ولا بين من يشق عليه وغيره نعم يشترط كونه مؤمنا . وليس في العبارة وجملة من الروايات اشتراط عدم الاخبار بصومه كما قيل بل هي مطلقة . نعم في بعضها التقييد بذلك ، ولعله محمول على اشتراطه في ترتب الثواب المذكور فيه ، وهو أن يكتب له صوم سنة ، وبذلك يجمع بينه وبين ما دل على أنه يكتب له بذلك صوم عشرة أيام . ما يحرم من الصيام : * ( والمحظور ) * من الصوم * ( صوم العيدين ) * الفطر والأضحى * ( وأيام التشريق ) * وهي الثلاثة بعد العيد * ( لمن كان بمنى ) * لا مطلقا ، على الأشهر الأقوى . ولا فرق بين المناسك بحج أو عمرة وغيره ، ولا بين من يصومها عن كفارة قتل أو غيره على الأقوى . * ( وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وان دخل فيهما العيد وأيام التشريق ) * والقائل الشيخ * ( لرواية [1] ) * زرارة الصحيحة * ( والمشهور : عموم المنع ) * لمورد الرواية [2] وغيره كما قدمناه ، لندرة الرواية وشذوذها . * ( وصوم آخر شعبان ) * الذي يشك فيه أنه من رمضان * ( بنية الفرض ) * المعهود وهو رمضان ، بلا خلاف فيه ولا في استحباب صومه بنية شعبان . * ( و ) * صوم * ( نذر المعصية ) * بجعله شكرا على ترك الواجب أو فعل المحرم وزجرا على العكس . * ( و ) * صوم * ( الصمت ) * بأن ينوي الصوم ساكتا ، لا أن يصوم ساكتا .
[1] وسائل الشيعة 7 - 278 ، ب 8 . [2] وسائل الشيعة 7 - 385 ، ب 2 .
295
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 295