responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > كيفية غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > * ( وفتور البدن ) * إذا خرج دون غيرها من الأوصاف ، كقرب رائحته من رائحة الطلع على الأظهر ، وان كان الاعتبار بها أيضا أحوط * ( وتكفي في المريض الشهوة ) * خاصة قطعا ، وكذا في المرأة على الأقوى .
* ( و ) * يجب أن * ( يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به ) * سواء قطع بكونه منه أو ظن ، ولا إشكال في الأول ، وأما الثاني فيقتضيه إطلاق النص [1] ، ونقل عليه الإجماع ، وينبغي الاقتصار حينئذ على مورده ، وهو فرض المتن ، لمخالفته الأصل وحرمة القياس .
واحترز بالقيد عن الثوب المشترك ، فلا يجب عليه إذا وجده فيه مع عدم علمه بأنه منه مطلقا ، سواء ظن بكونه منه أو شك ، كان في نوبته أم لا على الأقوى وان كان الأحوط وجوبه إذا وجده في نوبته . وحيث لا يجب الغسل عليهما ، فالأظهر جواز ايتمام أحدهما بالآخر ، وان كان الترك أحوط .
* ( والجماع في القبل ) * ولو من الميتة * ( وحده ) * في صحيح الذكر * ( غيبوبة الحشفة ) * وفي مقطوعة مقدارها ، فيجب الغسل به * ( وان أكسل ) * عن الإنزال أو الانتشار * ( وكذا في دبر المرأة على الأشبه ) * الأظهر الأشهر .
* ( وفي وجوب الغسل بوطء الغلام ) * والبهيمة * ( تردد ) * من الأصل ، وما يأتي من دعوى السيد على الوجوب عليه الإجماع ، وهو أحوط بل أظهر * ( وجزم علم الهدى بالوجوب ) * وادعى عليه الإجماع ، وهو أحوط بل وأظهر .
كيفية غسل الجنابة :
* ( وأما كيفيته : فواجبها خمسة ) * أمور :
* ( النية مقارنة لغسل ) * أول جزء من * ( الرأس ) * ان كان مرتبا ، وان كان



[1] وسائل الشيعة 1 - 480 ، ب 10 ،

29

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست