responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > من يصح الصوم منه < / فهرس الموضوعات > * ( ويعزر ) * الحاكم بما يراه * ( من أفطر ) * في شهر رمضان ونحوه عالما عامدا ، لكن * ( لا مستحلا ) * بل معتقدا للعصيان * ( مرة وثانية ) * ان لم ينجع فيه بل عاد ثانيا * ( وان ) * لم ينجع فيه أيضا بل * ( عاد ثالثة قتل ) * فيها وفاقا للأكثر .
وقيل : في الرابعة . وهو أحوط .
واحترز بقوله « لا مستحلا » عن المستحل ، فإنه مرتد إجماعا ان كان ممن عرف قواعد الإسلام ، وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة ، كالأكل والشرب المعتادين والجماع قبلا . ولا يكفر المستحل بغيره ، هذا إذا لم يدع الشبهة المحتملة في حقه ، والا درئ عنه الحد .
وانما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع إلى الإمام وعزره في كل مرة ، والا فيجب عليه التعزير خاصة .
* ( السابعة : من وطئ زوجته ) * حال كونه * ( مكرها لها ، لزمه كفارتان ، ويعزر ) * هو * ( دونها ) * بخمسين سوطا ، ولا شيء عليها حتى القضاء .
* ( ولو طاوعته ) * ولو في الأثناء * ( كان على كل واحدة منهما كفارة ) * عن نفسه زيادة على القضاء * ( ويعزران ) * كل منهما بنصف ما مضى . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها .
وفي تحمل الكفارة عن الأمة والأجنبي والأجنبية والنائمة ، وتحمل المرأة لو أكرهته ، وتحمل الأجنبي لو أكرههما اختلاف واشكال ، مقتضى الأصل العدم ، وان كان التحمل في الجميع أحوط .
من يصح الصوم منه :
* ( الثالث : ) * في بيان * ( من يصح منه ) * الصوم :
* ( ويعتبر في ) * صحة صوم * ( الرجل العقل والإسلام ، وكذا ) * يعتبران

278

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست