responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > أحكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > ولا ضرر في تركها . والموجب محمول على التأكيد ، أو ترك النية .
* ( وغسل اليدين ) * من الزندين * ( للنوم والبول مرة ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ) * مطلقا ولو كان الماء كثيرا أو قليلا والإناء ضيق الرأس على الأقوى ، والوارد بالمرتين في كل من البول والغائط محمول على ما إذا أتى بهما معا .
* ( والمضمضة والاستنشاق ) * مع تقديم الأول على الثاني ، والأولى تثليث الغرفات في كل منهما .
* ( وأن يبدأ الرجل ) * في الغسل * ( بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ) * ولو في الغسلة الثانية على الأشهر . وقيل : باختصاص ذلك بالغسلة الأولى . ويستحب العكس في الثانية ، وعليه الإجماع في الغنية والتذكرة . ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الأول ، وبين الوظيفتين على الثاني .
* ( والدعاء عند غسل الأعضاء ) * أو مسحها بالمأثور * ( والوضوء بمد ) * وهو ربع من تبريزي واف .
* ( والاستياك [1] ) * ولو بالإصبع ، وبالعود أفضل * ( عنده ) * أي قبل الوضوء فان لم يفعل فبعده ، والأولى تقديمه عند غسل اليدين ، وهو من سنن الوضوء ، وان استحب مطلقا ، فإنه هنا آكد .
* ( ويكره الاستعانة فيه ) * أي طلب الإعانة من الغير في مقدماته - كصب الماء - دون إحضاره وإسخانه * ( والتمندل منه ) * أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل .
أحكام الوضوء :
* ( الرابع في ) * بيان * ( الاحكام ) * :



[1] في المطبوع من المتن : والسواك .

26

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست