responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 27

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


* ( من تيقن الحدث وشك في الطهارة ) * بعده * ( أو تيقنهما وجهل المتأخر ) * منهما * ( تطهر ) * ولا فرق بين صورتي العلم بالحالة السابقة على الأمرين وعدمه ، على الأشهر الأقوى . والمراد بالشك هنا وفيما سيأتي ما يعم الظن على الأقرب ، وربما ألحق فيهما باليقين ، وهو ضعيف .
* ( ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ) * بعدها * ( أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه ) * عنه وان لم يقم عن محله على الأقرب * ( بنى على الطهارة ) * ولا يعيدها الا تجديدا ، إلا إذا كان الشك في الحدث بخروج البلل بعد البول من غير استبراء هنا ، فيتطهر إجماعا كما قيل وللصحاح [1] . ويحصل الانصراف بالفراغ من الجزء الأخير .
ولو شك فيه ، أتى به مطلقا على الأحوط . وقيل : ما لم يطل به الزمان .
* ( ولو كان ) * الشك في الأفعال * ( قبل انصرافه ) * عنه ، بأن شك فيها وهو مشغول بالوضوء * ( أتى به ) * أي المشكوك فيه * ( وبما بعده ) * ان لم يحصل الجفاف المخل بالموالاة ، والا فيعيد تحصيلا لها . ويختص الحكم فيها بغير كثير الشك ، وأما هو فكفاقده على الأظهر .
* ( ولو تيقن ترك عضو ) * من أعضاء الوضوء ، أي غسله أو مسحه * ( أتى به ) * أي بالمتروك * ( على الحالين ) * أي حال الوضوء وبعد الوضوء * ( وبما بعده ) * ان كان * ( ولو كان مسحا ) * .
* ( ولو لم تبق على أعضاءه نداوة ) * الوضوء * ( أخذ من لحيته ) * الغير المسترسلة - على الأحوط ، وان كان الإطلاق أقرب * ( وأجفانه ) * .
* ( ولو لم تبق نداوة ) * أصلا وجب عليه أن * ( يستأنف الوضوء ) * قطعا ، مع إمكان المسح بالبلة بالوضوء ثانيا ، لكثرة الماء واعتدال الهواء . وأما مع عدمه



[1] وسائل الشيعة 1 - 200 ، ب 13 .

27

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست