responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > مسنونات الوضوء < / فهرس الموضوعات > والكسر المجرد وكذا الجرح والقرح ، يجب مسحه مع الإمكان ، ومع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة عليه ، أو لصوق وفاقا للعلامة ، بل قيل :
لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح ، والجمع بينه وبين التيمم أحوط .
* ( ولا يجوز أن يولي ) * واجبات أفعال * ( وضوءه ) * كنفس الغسل والمسح لا غيرهما * ( غيره اختيارا ) * ويجوز اضطرارا .
* ( ومن دام به السلس ) * وتقطير البول ، بحيث لا يكون معه فترة تسع الصلاة * ( يصلي كذلك ) * أي من دون تجديد الوضوء ، الا عن حدثه الاختياري ، وفاقا للمبسوط [1] * ( وقيل : يتوضأ لكل صلاة ) * والقائل الأكثر * ( وهو حسن ) * أحوط .
* ( وكذا ) * الكلام في * ( المبطون ) * الغير القادر على التحفظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة ، فيكتفي بوضوئه بعد الحدث الاختياري على الأظهر ويجدده لكل صلاة على الأحوط .
* ( و ) * القادر على ذلك * ( لو فجأه الحدث في ) * أثناء * ( الصلاة توضأ وبنى ) * على ما صلى على الأشهر ، واستأنف على الأحوط بل الأظهر .
مسنونات الوضوء :
* ( والسنن عشرة ) * أمور :
* ( وضع الإناء على اليمين ) * مطلقا ، كما يفيده إطلاق العبارة وغيرها ، أو إذا كان واسع الرأس ، وإلا فعلى اليسار كما قيل ، ولا بأس به * ( والاغتراف بها ) * ولو لغسلها .
* ( والتسمية ) * عند وضع اليد في الماء ، أو على الجبينين ، والجمع أولى ،



[1] المبسوط 1 - 130 .

25

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست