نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 25
< فهرس الموضوعات > مسنونات الوضوء < / فهرس الموضوعات > والكسر المجرد وكذا الجرح والقرح ، يجب مسحه مع الإمكان ، ومع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة عليه ، أو لصوق وفاقا للعلامة ، بل قيل : لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح ، والجمع بينه وبين التيمم أحوط . * ( ولا يجوز أن يولي ) * واجبات أفعال * ( وضوءه ) * كنفس الغسل والمسح لا غيرهما * ( غيره اختيارا ) * ويجوز اضطرارا . * ( ومن دام به السلس ) * وتقطير البول ، بحيث لا يكون معه فترة تسع الصلاة * ( يصلي كذلك ) * أي من دون تجديد الوضوء ، الا عن حدثه الاختياري ، وفاقا للمبسوط [1] * ( وقيل : يتوضأ لكل صلاة ) * والقائل الأكثر * ( وهو حسن ) * أحوط . * ( وكذا ) * الكلام في * ( المبطون ) * الغير القادر على التحفظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة ، فيكتفي بوضوئه بعد الحدث الاختياري على الأظهر ويجدده لكل صلاة على الأحوط . * ( و ) * القادر على ذلك * ( لو فجأه الحدث في ) * أثناء * ( الصلاة توضأ وبنى ) * على ما صلى على الأشهر ، واستأنف على الأحوط بل الأظهر . مسنونات الوضوء : * ( والسنن عشرة ) * أمور : * ( وضع الإناء على اليمين ) * مطلقا ، كما يفيده إطلاق العبارة وغيرها ، أو إذا كان واسع الرأس ، وإلا فعلى اليسار كما قيل ، ولا بأس به * ( والاغتراف بها ) * ولو لغسلها . * ( والتسمية ) * عند وضع اليد في الماء ، أو على الجبينين ، والجمع أولى ،